حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنساً رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) حفظ
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا أبي قال : حدثني ثمامة.
الشيخ : حدثنا.
القارئ : حدثنا محمّد بن عبد الله الأنصاري قال : حدثنا أبي.
الشيخ : حدثني أبي.
القارئ : قال : حدثني أبي قال : حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه ( أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلم : ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ).
الشيخ : قال أهل العلم : هذا في الماشية، لأن غير الماشية ما فيه تأثير، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، مثال ذلك : رجل عنده أربعون شاة، وآخر عنده أربعون شاة، فاتفقا على أن يجمعا الأربعين فتكون كم ؟ تكون ثمانين، فإذا جاء المصدق وجد أن الغنم ثمانين يجب فيها شاة واحدة، ولو تفرقت لوجب في كل أربعين شاة، فقالوا : نجمعها لتكون الزكاة شاة واحدة، على كل واحد منا نصف القيمة، وكذلك لو انضم إليهما ثالث، تكون مئة وعشرين، لو تفرقت لوجب فيها ثلاث شياه، فلما اجتمعت واحدة، كل واحد عليه ثلث شاة، هذا جمع المفرق، تفريق المجتمع أيضا : ( لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )، إذا كان الإنسان عنده أربعون شاة كم فيها ؟ شاة واحدة، هو فرقها، جعل إحداها ترعى في الغرب، والثانية ترعى في الشرق ، فيكون في كل جهة عشرون ليس فيها زكاة، فهذا فرقها لئلا تجب فيها الزكاة، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذا دليل واضح على أن الحيل على إسقاط الواجب محرمة، فلا يجوز للإنسان إذا أوجب الله عليه شيئا أن يلوذ بالحيل ليسقط الواجب، فإن هذا قبيح، ومخادعة لله تبارك وتعالى، طيب، غير الماشية، غير الماشية لا يفيد الجمع ولا التفريق، مثلا : لو كان إنسان عنده وسقان والآخر عنده وسقان، لا يمكن لأحد أن يجمع، نعم عنده ثلاثة أوسق، الجميع خمسة أوسق، لا يمكن لأي إنسان أن يقول : أضم ثلاثة أوسق للوسقين حتى تجب الزكاة، هذا لا يمكن، لأنه إذا كان يرغب أن يزكي، يتصدق وينتهي الموضوع، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في الخلطة، هل تؤثر في غير الماشية أو لا تؤثر؟ والصحيح أنها تؤثر في الأموال الظاهرة، دون الأموال الباطنة، الأموال الظاهرة مثل : جماعة مشتركون في نخل، ورثوه من أبيهم مثلا، أو اشتروه مشتركين فيه، شقص كل واحد لا يبلغ النصاب، والمجموع يبلغ النصاب، على قول من يقول : إن الضم والتفريق إنما يكون في الماشية ، ليس عليهم زكاة في هذا النخل، لأن كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه نصابا، ولكن ظاهر حال العمال الذين بعثهم الرسول صلّى الله عليه وسلم للخرص أنهم لا يسألون هل الملك لواحد أو لمتعدد، ولأن المال الظاهر تتعلق به أطماع الفقراء، والشركة أمر واضح أو خفي ؟ أمر خفي، يعني ممكن تمر بهذا البستان مشهور أنه لفلان، ومعه مئة شريك ولا تدري عنهم، فالصواب أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الظاهرة، وأنه إذا اجتمع أناس في حائط ونصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب، والمجموع يبلغ النصاب فإن الزكاة واجبة عليهم.