أبى الولي أن يزوجها كفأً ماذا تفعل ؟ حفظ
الشيخ : فإذا قال قائل : أبى الولي أن يزوجها كفئاً وهي رضيت فإن ولايته في هذه الحال تسقط وتنتقل إلى من بعده من الأولياء فإذا أبى أبوها أن يزوجها كفئاً زوجها عمها أو أخوها إذا كان لها أخ رشيد أو ابنها إذا كان لها ابن رشيد وتسقط ولاية الأقرب بمنعه ، طيب فإن تكرر منعه بأن خطبها رجل ثم رجل ثم رجل وهو يمنع وكل الخطاب أكفاء قال العلماء : فإننا لا نقتصر على سقوط ولايته بل نقول : هو الآن فاسق وتعلمون ماذا يترتب على الفسق لا تصح إمامته على المذهب ولا تقبل شهادته وتنتفي ولايته حتى على بناته الأخريات لا يكون ولياً إذا تكرر إما مرتين أو ثلاثً وإن تكرر خمساً من باب أولى وبهذا نعرف خطأ من يفعلون ذلك بمن ولاهم الله عليهن حيث إنها يتردد عليها الرجال الأكفاء ولكن يأبى إما عناداً لها لأن بعض الناس نسأل الله العافية ، لما وجدت ولله الحمد هذه الاستقامة في كثير من الشباب والشابات صار آبائهم الفساق الذين يكرهون الدين يعاندونهن يأتيها الخاطب الكفء وترغبه ولكن يأبى ويأتيها الثاني والثالث ولكن يأبى والناس كما تعلمون عندهم ولله الحمد من الحياء ما يمنعهم من أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم وإلا لو رفع الأمر إلى الحاكم لقال للأب اجلس مكانك نحن نزوجها ولا ولاية لك عليها ما دمت قد تكرر منك المنع فلا ولاية لك عليها ولا علي غيرها من بناتك نعم وأنا أقول هذا أقول وليت النساء يعملن ذلك حتى يرتدع أولئك الآباء الظلمة الذين يحتكرون النساء كما يحتكرون السلع لاسيما إذا كان الحامل لهم كراهة أهل الخير وأهل التمسك بالدين فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع كل إنسان يمنع ابنته من أجل كراهة الخاطب لأنه صاحب دين هذا لا كرامة له أبداً بل هو من أعداء ابنته في الواقع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أي شخص أعدى لها من شخص يمنعها من رجل له خلق ودين يتقدم إليها وهي ترغبه فيمنعها لكراهته للمتسك بدينه وحلقه أو عناداً لها .