تتمة شرح الحديث : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم يومًا ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . حفظ
الشيخ : هل هذا يسوغ لنا أن نغير حدود الله بحيث إذا رأينا شخصا لا يهتم بخصال الكفارة عدلنا عما أوجب الله إلى المرتبة الثانية مثلا ، مثال ذلك يذكر أن بعض العلماء استفتاه ملك من الملوك عن كفارة ظهار أو غير ظهار ، المهم كفارة يجب فيها العتق أولا ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكين ، فقال هذا الرجل العالم برأيه لو قلت للملك : أعتق رقبة لكان إعتاق مائة رقبة أهون من أن يصوم يوما واحدا ، صحيح هذا ؟ لأن الملك عنده ، والصوم شاق عليه ، فأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين وترك المرتبة الأولى ، فهل نقول إن هذا الاجتهاد صحيح ؟ لا يا هداية الله ما نقول ، نقول هذا الاجتهاد باطل ، أنت فاهم المسألة زين ؟ المهم نقول هذا الاجتهاد في مقابلة النص فلا يؤخذ به بل يرد عليه ، لأنه يقال له أأنت أعلم أم الله ؟ ماذا يقول ؟ طيب أأنت أحكم أم الله ؟ أأنت أرحم أم الله ؟ طيب ، إذن اجتهاد خاطئ ، الخلاصة أن التعزير لا يختص بشيء معين ، المقصود به الإصلاح، تأديب الفاعل وردع غيره ، فبأي وسيلة حصل فإنه جائز اللهم إلا ما كان محرما فالمحرم لا يجوز أنه يعزر به ، مثل ما يذكر عن بعض الجبابرة أنهم يعزرون الناس بفعل الفاحشة بهم ، أعوذ بالله ، فهذا حرام لا يجوز بأي حال من الأحوال ، إنما الشيء المباح أي نوع من أنواع التعزير افعله ولا حرج ، طيب لو قال قائل : كيف يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء نهاهم عنه ؟ ما الجواب ؟ ... ينكل بهم لمصلحة ، لأن هذا هو الذي يوجب لهم أن ينتهوا ، لأن النفوس قد تتأول الشيء وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نهانا عن الوصال رحمة بنا رحمة وشفقة ، لا لأنه غير مشروع فينكل بهم ، فنقول هنا استمر بهم فيما نهى عنه من أجل المصلحة المترتبة على ذلك ، نعم