ما حكم تغيير النية في أثناء الصلاة .؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليكم بالنسبة لتغيير النية في الصلاة ؟
الشيخ : نعم تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين فهذا لا يصح عرفت ؟ من معين لمعين أو من مطلق لمعين هذا لا يصح .
وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس مثال ذلك من معين لمعين أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها كبر بنية أنه يريد أنه يصلي ركعتي الضحى ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. كذلك أيضًا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها للظهر هذا أيضا لا يصح ، لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول من أول الأمر .
وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نوافل ثم ذكر أنه لم يصل الفجر أو لم يصل سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر فهذا أيضا لا يصح لا يصح .
أما الانتقال من معين لمطلق فمثل أن يصلي يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر مثلا نسيها وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط ، أو مثلا إنسان شرع في صلاة الفريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين نافلة فهذا جائز أيضا لأنه حول من معين إلى إلى مطلق .
هذه القاعدة : من معين لمعين لا يصح من مطلق لمعين لا يصح ومن معين لمطلق يصح أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا بالدور ما سأل أولا أجل نبدأ باللي ما سأل أول .
السائل : أستاذ سؤال متفرع .
الشيخ : أي .
الشيخ : نعم تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين فهذا لا يصح عرفت ؟ من معين لمعين أو من مطلق لمعين هذا لا يصح .
وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس مثال ذلك من معين لمعين أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها كبر بنية أنه يريد أنه يصلي ركعتي الضحى ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة. كذلك أيضًا رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها للظهر هذا أيضا لا يصح ، لأن المعين لا بد أن تكون نيته من أول من أول الأمر .
وأما المطلق لمعين فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة نوافل ثم ذكر أنه لم يصل الفجر أو لم يصل سنة الفجر فحول هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر فهذا أيضا لا يصح لا يصح .
أما الانتقال من معين لمطلق فمثل أن يصلي يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر مثلا نسيها وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط ، أو مثلا إنسان شرع في صلاة الفريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على ركعتين نافلة فهذا جائز أيضا لأنه حول من معين إلى إلى مطلق .
هذه القاعدة : من معين لمعين لا يصح من مطلق لمعين لا يصح ومن معين لمطلق يصح أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا بالدور ما سأل أولا أجل نبدأ باللي ما سأل أول .
السائل : أستاذ سؤال متفرع .
الشيخ : أي .