هل ينوي في السنن الرواتب أنه هذه مثلا لراتبة الظهر القبلية وهذه لراتبة الظهر البعدية إذا كان عليك فوائت أم يكفي تعيين أنها راتبة ؟ حفظ
السائل : بالنسبة يا شيخ السنن الرواتب هل يكفي فيهم النية مثلا ما تنوي هذه للظهر مثلا لو كان عليك فوائت هل تنوي هذه لراتبة الظهر القبلية وهذه لراتبة الظهر البعدية أو يكفي التعيين بس أنها راتبة تكفي ؟
الشيخ : الشيء المعين لا بد من تعيينه فإذا أردت أن تصلي راتبة الظهر لا بد أن تنوي راتبة الظهر إذا كان عندك عدة رواتب وكذلك الفريضة أيضًا لا بد تعين ما تنوي أنها فريضة فقط تنوي أنها الظهر أنها العصر فالمعين لا بد من تعيينه .
إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال : إن المعين إذا لم يكن معه غيره يكفي أن ينوي الإنسان أنه يصلي فريضة الوقت ، مثلا لو جئت لتصلي الظهر غاب عن ذهنك الظهر لكنك أتيت لتصلي فريضة الوقت قال : هذا لا بأس به لأن تعيين الوقت بمنزلة تعيين الصلاة وهذا قول فيه فسحة للناس وفيه تسهيل عليهم .