رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها لايدري هل يعمرها ويؤجرها أم يبيعها أو يسكنها و هو يزكي إذا حال الحول في ثبوت نيته فمثلا جاءه الحول السنة فكأنه مال إلي بيعها فيزكيها كأنها عروض رتجارة وإذا جاء الحول الثاني ورأي أنه سيسكنها لم يزكها فماذا يصنع.؟ حفظ
السائل : رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها يا شيخ ما يدري هل يبيعها ولا يعمرها ويؤجرها وإلا يسكنها هو يزكي إذا حال الحول لثبوت نيته ؟ يعني مثلا جاء هالسنة الحول فكأنه مال إلى بيعها فيزكيها كأنها عروض تجارة وإذا جاء الحول الثاني مثلا ورأى أنه سيعمرها ويسكنها لم يزكها فما يعني ما ثبت ؟
الشيخ : نقول : هذا هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا ما دام أنه ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة أي نعم ما فيها تردد إطلاقا أما مع التردد ولو واحد في المائة فلا زكاة عليه .
السائل : مثلا جات السنة مثلا حال الحول ونوى أن يبيعها يزكيها أم لا ؟
الشيخ : ما فيها زكاة .
السائل : ما فيها زكاة .
الشيخ : لا ما فيها زكاة لأنها ما هي تجارة .
الشيخ : نقول : هذا هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلا ما دام أنه ليس عنده عزم أكيد على أنها تجارة فليس فيها زكاة أي نعم ما فيها تردد إطلاقا أما مع التردد ولو واحد في المائة فلا زكاة عليه .
السائل : مثلا جات السنة مثلا حال الحول ونوى أن يبيعها يزكيها أم لا ؟
الشيخ : ما فيها زكاة .
السائل : ما فيها زكاة .
الشيخ : لا ما فيها زكاة لأنها ما هي تجارة .