من هم الذين لا يجوز إخراج الزكاة إليهم ؟ وهل من تلزمه نفقته يجوز إخراج الزكاة إليه.؟ حفظ
السائل : شيخ بالنسبة للزكاة لمن عنده ابن أو أم أو أخت .
الشيخ : نعم .
السائل : الذي تلزمه نفقتهم .
الشيخ : نعم نعم أعد السؤال
السائل : إنسان عنده ابن أو أم أو شيء ويريد أن يخرج الزكاة قلت من تلزمه نفقته فلا يصح إخراج الزكاة إليه .
الشيخ : نعم .
السائل : فمن الذي يلزمه نفقتهم على الشخص ؟
الشيخ : كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة ، أما لو كان في قضاء دين فلا بأس .
فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج وكذلك الأم وكذلك الابن .
أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز لأنك بهذا توفر مالك .
والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات أي كل من ترثه لو مات فعليك نفقته لقول الله تعالى : (( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ )) فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع لأن الرضاع بمنزلة النفقة أي نعم .