هل أفتي الشيخ بقصر الصلاة للطلبة الذين يقيمون في هذه البلاد.؟ حفظ
السائل : فيه سؤال آخر يا شيخ .
الشيخ : طيب .
السائل : برضو نفس حكاية الأخ جزاه الله خير حصلت معي مع مدير معهد علمي في منطقة من المناطق وتحاورت أنا وإياه في القصر قصر الصلاة وقال : إن الشيخ أفتى لطلبة الجامعة أنهم يقصروا الصلاة .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا فاتتهم الصلاة .
الشيخ : نعم .
السائل : وهذا الأمر ما يجوز وهو أفتى لهم وما أدري كيف وأنا ما أدري يقول : الأمر هذا صحيح ولا لا قلت : أنا والله ما عندي علم يا شيخ أفقه مني ومنك وإذا يكون عندك فتوى اعترض فيها على الشيخ وهو كان ولده يدرس في الجامعة عندكم في كلية الشريعة يقول : لا حتى إنه نبه ابنه قال له : لا تقصر أتم الصلاة .
الشيخ : طيب .
السائل : فما أدري يعني هل له إذا كان نحن نقتدي بإلا سبحانه وتعالى ثم بفتواك .
الشيخ : أي نعم .
السائل : يعني نقصر أم لا نقصر ؟
الشيخ : هذه سلمك الله نحن أفتينا بها بعد دراسة وبعد النظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم وجدنا أن أقرب الأقوال إلى الصواب قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن الرجل ما دام عازبا عن بلده ولم يتخذ البلد الثاني وطنا فهو مسافر كل من بقي لحاجة متى انتهت رجع فهو مسافر سواء عين المدة أم لم يعين أعرفت ؟ هذا الذي نراه لأن أي تقدير تقدره إن قدرت أربعة أيام قلنا : ويش دليلك ؟ وإن قدرت شهرا قلنا : ويش دليلك ؟ إن قدرت سنة قلنا : ويش دليلك ؟ ما في دليل يقول مثلا إن المسافر إذا نوى الإقامة في هذا المكان هذه المدة انقطع عنه حكم السفر ما فيه دليل ومن وجد دليلا فليتفضل به نحن إن شاء الله آخذون على أنفسنا بأننا إذا تبين لنا الدليل أن نأخذ به .
وقولنا ليس معصوما نحن نخطئ كما يخطئ غيرنا لكن علينا أن نتقي الله ما استطعنا و(( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )) .
إذا كان هذا الذي بلغ إليه جهد الإنسان فهو معذور عند الله ( إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ) لكن أي مسألة يعني تترجح عند العالم فهو غير معذور في العدول عما ترجح عنده لأنه سيسأل يوم القيامة وأي مسألة مثلا يقولها الإنسان وفيها دليل خلاف قوله وهو لم يعلم به فهو معذور وأي مسألة يقول بها الإنسان بغير حق وهو مجتهد فإنه يجب عليه إذا تبين له الحق أن يرجع عن اجتهاده فنحن إذا أتانا إنسان بدليل على أن الإنسان إذا بقي المدة المعينة انقطع عنه حكم السفر وصار حكمه حكم المقيم فعلينا أبدا فعلينا قبوله ومن وجد دليلا أيضا فليضرب بقولنا عرض الحائط أنا مرخص له ولا هو أنا بعطيه ترخيص لكن أقول يجب عليه إذا وجد دليل يخالف قولي أن يأخذ به .