رجل حج عن أبيه فهل عليه هدي ؟ وهل يجزئ عنها صيام عشرة أيام في حالة عدم القدرة ؟ وفي حالة القدرة علي دفع ثمن الهدي هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة لهذا المال.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
سائل يسأل فضيلة الشيخ : ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه هل تجب عليه الأضحية ؟ وهل ؟
الشيخ : هل تجب عليه ؟
السائل : هل تجب عليه الأضحية ؟
الشيخ : أي الأضحية ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الأضحية إيش ؟
السائل : في حالة حجه عن أبيه .
الشيخ : الأضحية يعني الهدي .
السائل : الهدي نعم وهل يجزئ صيام العشرة أيام عن الهدي عنها في حالة عدم القدرة ؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال ؟
الشيخ : هذا يسأل يقول : ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه وإذا لم يجد الهدي هل يصوم ؟
فالجواب أولا : أنه لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ : ما حكم الشرع ؟ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع وإنما يقال : ما رأيكم أو ما ترون أو ما حكم الشرع في رأيكم أو في نظركم أو ما أشبه ذلك وأما الجواب عن المسألة : فإذا كان أبوه عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه لا بأس أن يحج عنه ولده .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت : ( يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم ) .
فيحج عنه ثم إن كان الحج تمتعا أو قرانا وجب عليه الهدي وإن كان الحج إفرادا لم يجب عليه الهدي وإذا كان عاجزا عن الهدي إما لعدم الدراهم معه أو لأن معه دراهم لكنه يحتاجها للنفقة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أي نعم .
السائل : وهل في حالة وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية هل يجوز له الصيام ... المال ؟
الشيخ : سمعت أنت ما أقول قلت إذا لم يكن معه دراهم أو كان معه دراهم يحتاجها للنفقة فإنه يصوم .
السائل : جزاكم الله خير .