هل المرأة التي سقط جنينها في أربعة أشهر ولم تتأكد من كونه مخلقا عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في مدة النفاس ؟ حفظ
السائل : امرأة يا شيخ تقول : تعورت يعني من زمن بعيد وجلست خمس عشرة يوما ثم سألت ولم تتبين تتأكد هل هو .
الشيخ : مخلَّق أو غير مخلَّق .
السائل : مخلق أو غير مخلق وقيل لها : صلي لكن صلت فأخذت تصلي كل وقت معه وقت ثم قيل لها : لا يجوز ذلك .
الشيخ : لكن هذه المرأة اللي تعورت هل خرج عوار منها ؟
السائل : تقول : خرج يعني يعني لحمة لكن لم يعني .
الشيخ : ما تأكدت .
السائل : يعني متأكدة لكنها متأكدة أنها متعورة .
الشيخ : كم لها حامل ؟
السائل : يعني ممكن ثلاثة أربعة أشهر.
الشيخ : يعني معناه أنه نفاس إذا كان له أربعة أشهر فهو نفاس يقين .
السائل : هو قيل لها : إنه نفاس لكن بالنسبة للصلاة يا شيخ .
الشيخ : ما عليها صلاة النفساء ما عليها صلاة .