ماهي الأحكام المتعلقة بالتصوير من حيث الحل والحرمة ومسألة النية فيه .؟ حفظ
السائل : مسألة التصوير يخطئ كثير من الناس في فهم ما تريده يا شيخ مسألة النية في التصوير وما يريد ؟
الشيخ : التصوير التصوير باليد على شكل مثال هذا لا شك في تحريمه إذا كان التصوير لحيوان كما لو صنع من الجبس أو غيره صورة أسد أو صورة فرس أو ما أشبه ذلك هذا حرام وفاعله داخل في لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جحيفة أنه ( لعن المصورين ) وأخبرهم أنهم أشد الناس عذابا في هذه الصورة التمثالية محقق لأنها جسم جسم ذو أعضاء ورأس فهو مضاه لخلق الله تمامًا.
واختلف العلماء رحمهم الله في الصورة الملونة التي ليس لها جسم هل تدخل في الحديث أو لا تدخل ؟ فمنهم من قال : إنها داخلة ومنهم من قال : إنها غير داخلة .
والصحيح أنها داخلة في لعن المصورين لأن مسلما روى من حديث أبي الهياج عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) وفي لفظ : ( ألا تدع تمثالا إلا طمسته ) .
ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ( لما رأى النمرقة التي فيها صور عرفت الكراهية في وجهه ولم يدخل البيت وقال : ( إن أهل هذه الصور يعذبون يقال : أحيوا ما خلقتم ) .
فها هنا شيئان :
الشيء الأول : الصورة ، فها هنا شيئان : الشيء الأول : الصورة على تمثال مجسم هذه حرام لا شك فيها .
الشيء الثاني : الصورة بالتلوين باليد فهذه مختلف فيها والصحيح أنها حرام وداخلة في اللعن .
الشيء الثالث : التصوير بالآلات الحديثة التي لا صنع للإنسان فيها بل .
هذه مسألة مهمة نتكلم عن التصوير .
طيب الشيء الثالث : التصوير بالآلات الحديث - عليكم السلام - بالآلات الحديثة
الكاميرات فهذه الكاميرات نوعان : نوع يحتاج إلى تحميض وتعديل باليد فهذا للتحريم أقرب لأن الإنسان له فيها عمل بيده .
ونوع فوري لا يحتاج الإنسان فيه إلى عمل فهذا لا يدخل في التصوير المحرم لأن الرجل لم يصور حقيقة .
والتصوير تفعيل من صور الشيء أي : جعله على صورة معينة وأنا لم أعمل شيئًا غاية ما هناك أني سلطت أضواء معينة على جسم فانطبع فيه هذا الجسم .
ولهذا يحدث هذا التصوير من الرجل الأعمى ومن الإنسان وهو في ظلمة وليس له فيه أي عمل لا يمكن أن ندخله في التصوير ولا يقال صورنا .
لكن يخفى على بعض الناس الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصورة فيظن أنهما متلازمان وليسا كذلك .
ولهذا فرق الفقهاء بينهما فقالوا : يحرم التصوير واستعمال ما فيه صورة فجعلوا التصوير شيئا وجعلوا استعمال ما فيه صورة شيئًا آخر .
فنقول : اقتناء الصورة لا يجوز إلا للضرورة أو إذا كانت الصورة لا يؤبه بها كما يوجد في الكراتين وفي علب بعض المشروبات فهذا لا يؤبه به وليس ، ليس مقصودًا ، ولكن الشيء المقصود هو الذي يحفظ هذا لا يجوز إلا للضرورة .
وعلى هذا فما يفعله بعض الناس الآن من التصوير للذكرى واقتناء ذلك ليتذكره ليتذكر أولاده وهم صغار أو ليتذكر رحلة قام فيها مع أصحابه فإن هذا لا يجوز لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة .
قد يقول بعض الناس : إن هذا تناقض كيف تقول في الأول عند التقاط الصورة : إن هذا ليس بتصوير ثم تقول : إن اقتناء هذا يحرم إلا لحاجة ؟
فنقول : لا تناقض لأن الصورة موجودة الآن ولو بالآلة موجودة فيقال : هذه صورة لا تقتنيها والدليل على هذا أن الرجل يقابل المرآة مثلًا فإذا قابل المرآة قيل : هذا اللي في المرآة صورة مع أنها ما تبقى .
فالصورة أعم من كونها مصورة باليد أو مصورة بالآلة وعموم الحديث ( لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ) يشمل هذا وهذا أي نعم .
ويش هذا براد ؟
السائل : يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : بعض الناس ... سألنا واحد تسلم عمل في الدائرة .
الشيخ : أي .
السائل : مدير الدائرة .
الشيخ : نعم .
السائل : فوجد يعني فوق المكتبة صور للملوك ماذا يفعل بها ؟ يلزمه ... .