الخلاف في سعى المرأة بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا وذكر النووي الخلاف في ذلك فهل ينقض ما نقله الشيخ من الإجماع .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ذكرنا في درس المناسك أن المرأة لا تسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا للإجماع في ذلك .
الشيخ : نعم .
السائل : وقلنا : إنه إذا لم يكن هناك إجماع فالمرأة تسعى .
الشيخ : نعم .
السائل : يا شيخ وقفت على كتاب * المجموع * للنووي أنه قال : " أما المرأة ففيها وجهان : الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور : أنها لا تسعى في موضع السعي بل تمشي جميع المسافة سواء كان نهارا أو ليلا في الخلوة لأنها عورة " .
الشيخ : نعم .
السائل : " والثاني : أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي في موضع السعي كالرجل والله أعلم " فهنا ذكر الخلاف يا شيخ .
الشيخ : الخلاف في صورة معينة .
السائل : ها ؟.
الشيخ : الخلاف في صورة معينة ما هو مطلق يعني فيما إذا سعت ليلا وليس في المسعى أحد الآن ما يمكن لأن المسعى لا بد أن يكون فيه أحد .
السائل : وفي غير المواسم ؟
الشيخ : الآن لا يمكن لأن المعسى لا بد يكون فيه أحد نحن ذهبنا في غير أيام المواسم ووجدنا أن المسعى لا بد يكون فيه أحد .
فالخلاف في هذه الصورة المعينة لأنها هي التي تشبه حال أم إسماعيل أم إسماعيل ما عندها أحد عرفت هذه متى تأتي ؟
السائل : يعني إذا أتت ممكن ؟
الشيخ : إذا أتت فممكن يكون هذا هو القول الصواب لكن هذه ما تأتي نعم .