ما حكم بيع الدراهم المعدنية بدراهم ورق مع الزيادة.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : يا شيخ ما حكم بيع الدراهم المعدنية بورق بدراهم ورق مع الزيادة يعني البائع يأخذ زيادة كأن يبيع التسعة بعشرة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فما الحكم إذا كان يجوز ؟
الشيخ : حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد .
وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدنا لا ذهبا ولا فضة ليس فيها ربا فمنهم من أطلق وقال : ليس فيها ربا مطلقا ومنهم من قال : فيها ربا النسيئة وهذا أصح .
لأنها لما كانت أثمانا وقيما للأشياء أشبهت النقد الفضي والذهبي من وجه فتعطى بعض أحكامه من وجه آخر .
فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض نعم لا تعداك هذا .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : يا شيخ ما حكم بيع الدراهم المعدنية بورق بدراهم ورق مع الزيادة يعني البائع يأخذ زيادة كأن يبيع التسعة بعشرة ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فما الحكم إذا كان يجوز ؟
الشيخ : حكم بيع الدراهم المعدنية بالأوراق النقدية مع الزيادة أو النقص لا بأس به بشرط أن يكون التقابض في مجلس العقد .
وذلك لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الفلوس التي يتعامل بها الناس لكونها معدنا لا ذهبا ولا فضة ليس فيها ربا فمنهم من أطلق وقال : ليس فيها ربا مطلقا ومنهم من قال : فيها ربا النسيئة وهذا أصح .
لأنها لما كانت أثمانا وقيما للأشياء أشبهت النقد الفضي والذهبي من وجه فتعطى بعض أحكامه من وجه آخر .
فأقرب الأقوال في هذه المسألة أنه يجوز فيها ربا الفضل وهو الزيادة والنقص ولا يجوز فيها ربا النسيئة وهو تأخير القبض نعم لا تعداك هذا .