إذا قسنا عيوبا لا تنبغي علي العيوب الأربعة الواجب تفاديها في الهدي والأضحية ألا يمكن أن نقيس علي أركان الإسلام أمور أخرى فما الضابط في القياس.؟ حفظ
السائل : يا شيخ قلنا يا شيخ في مسألة الأضحية في المناسك قلنا إن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي لا تجزئ ييين أربعة أشياء وقسنا عليها بعض الأشياء التي إما أن تكون أولى أو تكون ظاهرة القياس للعلة البينة .
طيب يا شيخ قد يقول قائل : إنا نقيس على بعض الأركان مثل أركان الصلاة قصدي مثل أركان الإسلام نقيس أمور أخرى على ما هي محددة في الحديث ويش الضابط في هذا يا شيخ ؟
الشيخ : أولا : العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة لأنه سئل : ( ماذا يتقى من الضحايا ؟ فقال : أربعًا وأشار بيده : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ) .
فهذه أربعة عيوب ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة ، فإذا نص الشارع على شيء كان نصًا عليه وعلى ما في معناه أو أولى منه .
أما مسألة الأركان أركان الإسلام لو أراد أحد أن يقيس عملا صالحا على ركن من الأركان منعناه أولًا : لأنه من باب فعل الأوامر وليس من باب الأوصاف التي علقت بها الأحكام ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن من الشرع
الثاني : أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام بأركان الإسلام أن نقول له : من قال لك إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن ؟ لا يمكن .
فلهذا يمتنع القياس في الأوامر الأوامر ما يمكن أن تقيس عليها شيء تقول : إذا أمر الشارع بهذا أمر بهذا أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف فمتى وُجدَت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أولى منه علق ثبت فيه الحكم . أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور ) .
هل نقول : إن الأسد لا يقتل في الحرم ؟ ما تقولون يا جماعة يقتل وهو أولى من الكلب العقور هل نقول : إن الحية لا تقتل في الحرم ؟ لا نقول هذا نقول : تقتل لأنه إذا نص على العقرب فالحية أشد ضررا منها فإذا نص على شيء ثبت الحكم في ما هو مثله أو أولى منه .
السائل : تعني وجود العلة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم خلاص ما هو هذا سؤال ثاني أعط الأخ اللي جنبك طيب تفضل عليكم السلام .
طيب يا شيخ قد يقول قائل : إنا نقيس على بعض الأركان مثل أركان الصلاة قصدي مثل أركان الإسلام نقيس أمور أخرى على ما هي محددة في الحديث ويش الضابط في هذا يا شيخ ؟
الشيخ : أولا : العيوب التي نص عليها الشارع في الأضحية أربعة لأنه سئل : ( ماذا يتقى من الضحايا ؟ فقال : أربعًا وأشار بيده : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ) .
فهذه أربعة عيوب ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة ، فإذا نص الشارع على شيء كان نصًا عليه وعلى ما في معناه أو أولى منه .
أما مسألة الأركان أركان الإسلام لو أراد أحد أن يقيس عملا صالحا على ركن من الأركان منعناه أولًا : لأنه من باب فعل الأوامر وليس من باب الأوصاف التي علقت بها الأحكام ولا يمكن أن نثبت أمرا إلا بإذن من الشرع
الثاني : أننا نقول لكل من أراد أن يلحق شيئا من غير أركان الإسلام بأركان الإسلام أن نقول له : من قال لك إن هذا الشيء الذي تريد إلحاقه يساوي عند الله ما يساويه الركن ؟ لا يمكن .
فلهذا يمتنع القياس في الأوامر الأوامر ما يمكن أن تقيس عليها شيء تقول : إذا أمر الشارع بهذا أمر بهذا أما مسألة العيوب أو الأحكام المعلقة بأوصاف فمتى وُجدَت هذه الأوصاف في شيء أو ما هو أولى منه علق ثبت فيه الحكم . أرأيت قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور ) .
هل نقول : إن الأسد لا يقتل في الحرم ؟ ما تقولون يا جماعة يقتل وهو أولى من الكلب العقور هل نقول : إن الحية لا تقتل في الحرم ؟ لا نقول هذا نقول : تقتل لأنه إذا نص على العقرب فالحية أشد ضررا منها فإذا نص على شيء ثبت الحكم في ما هو مثله أو أولى منه .
السائل : تعني وجود العلة يا شيخ ؟
الشيخ : نعم خلاص ما هو هذا سؤال ثاني أعط الأخ اللي جنبك طيب تفضل عليكم السلام .