إذا أدى المتمتع العمرة ثم زار المسجد النبوي أو خرج للطائف ثم رجع فهل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة.؟ حفظ
السائل : من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة والحج أو خرج إلى الطائف هل يلزمه الإحرام إذا رجع إلى مكة هو متمتع ؟
الشيخ : لا يلزمه الإحرام يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية .
كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج نعم طيب هات .
الشيخ : لا يلزمه الإحرام يعني إذا أدى المتمتع العمرة وخرج من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة ثم رجع فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج لأنه رجع إلى مقره فإنه لما جاء حاجا صار مقره مكة فإذا سافر إلى المدينة ثم رجع فقد رجع إلى مقره فيحرم بالحج يوم التروية .
كما لو كان من أهل مكة وذهب إلى المدينة في أشهر الحج ثم رجع من المدينة وهو في نيته أن يحج في هذا العام فإنه لا يلزمه الإحرام بالحج نعم طيب هات .