امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة فهل يجوز لها أن ترجع لبلدها وهو خارج المواقيت ثم إذا طهرت عادت.؟ حفظ
السائل : امرأة أصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة ويشق عليها البقاء في مكة هل ترجع إلى بلدها وهو خارج المواقيت فإذا طهرت رجعت إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ؟
الشيخ : نعم إذا كانت المرأة حائضا ولا يمكنها أن تنتظر الطهر في مكة فلا حرج عليها أن تخرج إلى بلدها فإذا طهرت عادت لكنها في هذه الحال لا يقربها زوجها إذا كانت ذات زوج لأنها لم تحل التحلل الثاني أما إذا كان لا يشق عليها الانتظار فالأفضل أن تنتظر ولا فرق بين أن يكون بلدها خارج المواقيت أو دون المواقيت .
السائل : وهل يلزمها الإحرام إذا كانت خارج المواقيت في البلد ؟
الشيخ : يعني إذا رجعت .
السائل : إذا رجعت .
الشيخ : إذا رجعت فالأفضل أن تحرم بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة .