هل يجوز تغير نيلة النسك من الإفراد إلى التمتع.؟ حفظ
السائل : بسم الله .
من أحرم بالحج مفردا وقيل له : يفسخ حجه إلى العمرة .
الشيخ : وقيل له .
السائل : يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ هل يعد عاصيا ؟
الشيخ : الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة وأن الإنسان مخير فيها لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسخ نية الإفراد إلى تمتع يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس .
فإذا كان هذا الرجل مفردا الذي قيل له : اجعلها عمرة لتكون متمتعا أبى إلا أن يبقى نسك لا بأس فلا حرج عليه نعم .
من أحرم بالحج مفردا وقيل له : يفسخ حجه إلى العمرة .
الشيخ : وقيل له .
السائل : يفسخ حجه إلى العمرة ولم يفسخ هل يعد عاصيا ؟
الشيخ : الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي التمتع والإفراد والقران كلها جائزة وأن الإنسان مخير فيها لكن الأفضل التمتع إلا إذا ساق الهدي فإنه يقرن لتعذر حله لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ) فإذا قيل لهذا الرجل المفرد افسخ نية الإفراد إلى تمتع يعني اجعل حجك عمرة وتحلل منه ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه فلا بأس .
فإذا كان هذا الرجل مفردا الذي قيل له : اجعلها عمرة لتكون متمتعا أبى إلا أن يبقى نسك لا بأس فلا حرج عليه نعم .