إذا اجتمع الواجب والمستحب كيوم عاشوراء مع قضاء رمضان فماذا يقدم.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ إذا اجتمع قضاء واجب .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ووافق وقت مستحب يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد ولا يبدأ بالواجب أولا .
الشيخ : مثاله ؟.
السائل : مثال يوم عاشوراء يوم وافق قضاء من رمضان ؟
الشيخ : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دين واجب عليه والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج .
وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة .
لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه فما دام الأمر موسعًا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا .
فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء . هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان .
أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقال : إنه صام رمضان حتى يكمل القضاء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء وهذا غلط فإن هذه الست لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان .
السائل : جزاك الله خيرا .
فضيلة الشيخ إذا اجتمع قضاء واجب .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب ووافق وقت مستحب يجوز للإنسان يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد ولا يبدأ بالواجب أولا .
الشيخ : مثاله ؟.
السائل : مثال يوم عاشوراء يوم وافق قضاء من رمضان ؟
الشيخ : بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة ، لأن الفريضة دين واجب عليه والنافلة تطوع إن تيسرت وإلا فلا حرج .
وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان : اقض ما عليك قبل أن تتطوع فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أنه أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة .
لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه فما دام الأمر موسعًا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا .
فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء . هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان .
أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يقال : إنه صام رمضان حتى يكمل القضاء وهذه مسألة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء وهذا غلط فإن هذه الست لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان .
السائل : جزاك الله خيرا .