ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ما أدري قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية .
الشيخ : نعم .
السائل : قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا قرأ وشرع في السورة هل أقرأ الفاتحة ؟
الشيخ : قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها والأدلة عامة ليس فيها استثناء ، فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأما حديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فحديث مرسل ضعيف .
وقد يقول قائل : الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية .
فالجواب : أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قالوا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءتك فلا حرج نعم .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .
الشيخ : نعم .
السائل : قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا قرأ وشرع في السورة هل أقرأ الفاتحة ؟
الشيخ : قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح إلا بها والأدلة عامة ليس فيها استثناء ، فتكون ركنا في حق الإمام والمأموم والمنفرد وفي الصلاة السرية والجهرية هذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وأما حديث ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) فحديث مرسل ضعيف .
وقد يقول قائل : الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )) وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل عنه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية .
فالجواب : أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ؟ قالوا : نعم قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) .
فإن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وإن كان في الصلاة الجهرية فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها ولو شرع الإنسان الإمام في القراءة في أثناء قراءتك فلا حرج نعم .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله .