ما حكم إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم في التشهد الأخير هل يتم أو يقصر.؟ حفظ
السائل : يا شيخ حفظكم الله إذا دخل المسافر مع إمام مقيم في التشهد الأخير هل له أن يتم أو يقصر الأفضل يا الشيخ ؟
الشيخ : إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
وما : هذه شرطية تعم ما يدرك من قليل أو كثير ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام : فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا وما فاتكم فأتموا بل أطلق قال : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .
فهذا الرجل الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير فصلى فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق هذا مقتضى الحديث وإن كان بعض العلماء قال : إذا أدرك أقل من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه لم يدرك الصلاة فنقول : إن الحديث عام ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .