امرأة لا زوج لها ولا ولد ولها أخ وأعمام كتبت أن جميع ما تخلفه صدقة للفقراء والمساكين بعد وفاتها فهل تجوز هذه الوصية .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولكن لها أخ وأعمام كتبت في وصيتها بأن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين فهل تجوز هذه الوصية ؟
الشيخ : هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورثة لها فإذا أجازها الورثة وهو أخوها أعمامها لكن إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة .
الشيخ : هذه الوصية تجوز بشرط إجازة الورثة لها فإذا أجازها الورثة وهو أخوها أعمامها لكن إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة .