ما الضابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام وهل ينهي ولو عاد عليه ضرر.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للعوام ؟ وهل الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو عاد بالضرر على الشخص ؟
الشيخ : حتى لو ؟ .
السائل : حتى لو عاد على العوام شخص من العوام لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .
الشيخ : الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بشروط :
الشرط الأول : أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر . لأن بعض الناس يظن الشيء منكرا وليس بمنكر شرعًا فلا بُد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنه منكر فهذا لا يجوز أن ينكِر لأن الذوق ليس مقياسًا شرعيًا وليس هو الدليل الشرعي لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه .
ثانيًا : أن يعلم أن فاعل هذا المنكر واقع في المنكر ، أن يعلم أن هذا المنكر قد وقع فيه من فعله فإنه قد يكون هذا الفاعل فعله على وجه ليس منكرًا في حقه .
ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس لم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم الجلوس وإنما سأله أولا : ( هل صليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ركعتين ) .
فلو رأينا رجلًا ممسكًا بيد امرأة في السوق فلا يجوز أن ننكر عليه لأنه من الجائز أن تكون المرأة إيش ؟ من محارمه زوجة له أو أختًا له أو ما أشبه ذلك .
فلا بد من هذين الأمرين الأمر الأول : أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله والمعنى الثاني : أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به فإن كان لا يعلم هذين الأمرين فلا يحل له أن يتكلم نعم السؤال اللي بعده .
الشيخ : حتى لو ؟ .
السائل : حتى لو عاد على العوام شخص من العوام لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .
الشيخ : الواجب على كل من له قدرة أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بشروط :
الشرط الأول : أن يعلم أن هذا منكر أو ليس بمنكر . لأن بعض الناس يظن الشيء منكرا وليس بمنكر شرعًا فلا بُد أن يكون عنده علم بأن هذا منكر أما مجرد أن يكون ذوقه ينفر منه ويرى أنه منكر فهذا لا يجوز أن ينكِر لأن الذوق ليس مقياسًا شرعيًا وليس هو الدليل الشرعي لكن إذا علم أن هذا منكر فإنه ينهى عنه .
ثانيًا : أن يعلم أن فاعل هذا المنكر واقع في المنكر ، أن يعلم أن هذا المنكر قد وقع فيه من فعله فإنه قد يكون هذا الفاعل فعله على وجه ليس منكرًا في حقه .
ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس لم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم الجلوس وإنما سأله أولا : ( هل صليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ركعتين ) .
فلو رأينا رجلًا ممسكًا بيد امرأة في السوق فلا يجوز أن ننكر عليه لأنه من الجائز أن تكون المرأة إيش ؟ من محارمه زوجة له أو أختًا له أو ما أشبه ذلك .
فلا بد من هذين الأمرين الأمر الأول : أن يعلم أن هذا منكر في حكم الله والمعنى الثاني : أن يعلم أن هذا الرجل متلبس به فإن كان لا يعلم هذين الأمرين فلا يحل له أن يتكلم نعم السؤال اللي بعده .