ما حكم المسح على النعلين وقد ثبت عن بعض الصحابة كعلي وابن عمر وأوس وهل ورد في ذلك حديث.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك .
الشيخ : نعم .
السائل : ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر وعلي بن أبي طالب وأوس بن أوس الثقفي في السنن وغيرها أنهم مسحوا على نعالهم وأنهم نزعوا النعال بعضهم نزع نعليه ثم دخل فصلى في المسجد .
ومنها حديث حصين بن عبد الرزاق على شرط الشيخين يعني كيف يوجه هذا ؟
الشيخ : هذا له توجيه عند بعض أهل العلم أنه يجوز المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم وبعضهم يقول : إن القدم إما أن تكون مستورة بالخف والجورب فتُمسَح أو غير مستورة بشيء فتُغسَل أو مستورة بالنعل فترش رشا بين الغسل والمسح ، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا ، وقالوا : إن المراد أنه رشها ثم أمر يده عليها .
وعلى كل حال الاحتياط للمرء ألا يقدم على شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به .
وأما ما ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به بل يعتذر عنهم ولا يحتج بفعلهم نعم .