هل يجوز قطع صلاة النافة بغير عذر.؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة النفل ، هل يجوز للإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها ؟
الشيخ : قال أهل العلم رحمهم الله : كل من دخل في نفل فله أن يقطعه لأنه نفل والاستمرار فيه نفل ، لكنه يُكره أن يقطعه لغير غرض صحيح .
واستدلوا لذلك ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع صومه حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاما فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ) واستدلوا أيضا بأن النفل زيادة إن جاء بها الإنسان فهو أكمل وإلا فلا حرج عليه. إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة فإن الشروع في نفلهما ملزم ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذرا وقال : (( وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )) وقال تعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة .
ولكن كما قلت لك لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح نعم .
فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة النفل ، هل يجوز للإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها ؟
الشيخ : قال أهل العلم رحمهم الله : كل من دخل في نفل فله أن يقطعه لأنه نفل والاستمرار فيه نفل ، لكنه يُكره أن يقطعه لغير غرض صحيح .
واستدلوا لذلك ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع صومه حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاما فقال : أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل ) واستدلوا أيضا بأن النفل زيادة إن جاء بها الإنسان فهو أكمل وإلا فلا حرج عليه. إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة فإن الشروع في نفلهما ملزم ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذرا وقال : (( وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ )) وقال تعالى : (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة .
ولكن كما قلت لك لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح نعم .