ما حكم الكفيل الذي له عامل استقدمه ولم يجد عنده عملا فاتفق معه علي أن يأخذ منه نسبة شهرية على أن يعمل عند الغير.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ .
الحقيقة سألني أحد العمال الموجودين بالمنطقة هنا أنه قدم إلى المنطقة .
الشيخ : قرب هذا منك .
السائل : قد قدم للمنطقة وقد اتفق مع كفيله بالمنطقة على عمل معين ، فلما أتى لم يجد هذا الكفيل عنده مؤسسة فأطلقه فقال : اذهب واعمل ونهاية الشهر تأتي لي بثلاثمائة ريال .
فيقول لم أبحث يعني بحثت عن عمل فوجدت فهو يعني يقول : هل هذا العمل صحيح ؟ إضافة الذي سوف يأخذه في العمل الجديد يقول : مثل هؤلاء هل يجوز أن يعني أجعلهم يعملون عندي وأعطيهم الألف ريال من أجل أن يدفع ثلاثمائة ريال أو يعني أنا ؟.
الشيخ : أقول : هذا عمل محرم ولا يحل لأحد أن يستقدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلى عمل آخر حتى وإن كان وإن كان بالأجرة الشهرية التي اتفق معه .
يعني لو استقدمه على أن يكون نجارا فإنه لا يحل له أن يستعمله على الحدادة مثلا أو على رعي الإبل أو على حرث الزرع لأن هذا خلاف العقد وقد قال الله تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )) وقال تعالى : (( وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً )) .
فإذا كان الأمر أشد من هذا مثل أن يتركه هملًا ويفرض عليه ضريبة كل شهر يحضرها فهذا أشد وأقبح .
لأن هذا أولا : مخالف للشرع ومخالف لنظام الدولة وأكل للمال بالباطل فلا يحل له والواجب على ولهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كفيله .
السائل : لو أتى مثلا إلي كشخص وقال : أنا أريد أن أعمل وقد تكفلت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي وقد خسرت أموال كثيرة فعندما أعمل عندك أجد يعني مبلغا معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت فالرجوع أصعب علي من العمل بهذه الصورة ؟
الشيخ : على كل حال هو إذا رضي لكنه راض على إغماض وكراهية فكأنه لم يرض وهذا الكفيل سيعاقب على ذلك يوم القيامة حتى لو رضي العامل وقال : أنا إذا رجعت إلى بلدي أخسر خسارة كبيرة وأنا أرضى وإن جعلتني على خلاف ما تم العقد عليه فإنه إذا كان ذلك عن إغماض وكراهية لا تبرأ به ذمة الكفيل .