ما حكم فحص الطبيب للمريضة الأنثى في بطنها أو رأسها إذا كان مقتضي العمل الطبي ذلك حتى يكون تاما وحتى يقوم الحالة تقييما كاملا يفحصها.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ نحن مجموعة أطباء نعمل في الرياض .
الشيخ : نعم .
السائل : هناك مجموعة من الأطباء من الإخوان يعملون في الرياض ويكون عليهم مناوبات ليلية يغطون فيها مرضى ذكور وإناث .
وأحيانا تشتكي المريضة أنثى وتكون الشكوى مثلًا صداع أو وجع في البطن ويقتضي العمل الطبي حتى يكون تامًا أن يتم الفحص بعد أخذ المعلومات التامة عن سبب الصداع يقتضي أن يفحص البطن أو الرأس أو غيره حتى يعني يخلو أو لا يكون عليه مسؤولية .
ولو لم يكن فحص قد لا تتضرر المريضة كثيرًا يعني هناك مجال أن يتهرب من هذا .
لكن حتى يتم يقيم الحالة تقييما تاما يقتضي أن يفحص فقد تكون المريضة أنثى والطبيب ذكر فإذا كان يريد أن يتحاشى مثل هذه فهل له ذلك أم المصلحة أن يفحص حتى لو كانت المريضة أنثى ؟
الشيخ : الواجب على إدارة المستشفى أن تلاحظ هذا وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء حتى إذا احتاج النساء المرضى أن يعالجن أو يفحصن أرسل إليهن النساء فإذا لم يقم بهذا الواجب عليه ولم يبال فأنتم لا حرج أن تفحصوا النساء لكن بشرط ألا يكون هناك خلوة .
وأيضا يكون هناك حاجة إلى الفحص فإن لم يكن حاجة بأن كان يمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء فأخروه وإذا كان لا يمكن فهذه حاجة ولا بأس بهذا نعم .