يستقدم رجل عمالا لأمور معينة ويأخذ منهم نسبة معينة كل شهر ما حكم ذلك.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ يستقدم رجل عمال إلى مهمة معينة لمهنة معينة ويأخذ عليهم نسبة معينة في الشهر ما حكم ذلك ؟
الشيخ : الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة وكان لهذا الكفيل أثر في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة .
يعني بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس يقاول وهو الذي يحضر المواد وما أشبه ذلك فهذا جائز بشرط أن تكون الدولة تسمح بذلك .
كثير من الناس يقول : لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم فإنهم لا ينصحون ولا يؤدون عملا وهذا حق .
لكن يمكن تدارك هذا الشيء بأن يقول لهم : أنتم على راتبكم الشهري وإذا عملتم كذا وكذا فلكم على هذا أجرة خاصة .
مثل أن يقول : إذا كان سباكا لك على كل نقطة ريالان أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يتفق معه أو إذا كان كهربائيا يقول : لك على كل لمبة كذا وعلى كل مفتاح كذا فهذا ينشطه ولا يحصل فيه تفريط ويكون قد ماشيا على ما تم عليه العقد بينه وبين هذا العامل نعم .
إذًا المسألة لها صورتان : الصورة الأولى : أن يكون لي نسبة بشرط أن يكون لي أثر في نفس العمل وبشرط آخر أن تأذن الدولة بذلك والثاني أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه ويعطيهم إضافة تشجيعية إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا نعم بعده .