تابع لما حكم من يستخدمون اسم الغير في فتح مؤسسات تجارية لهم كالموظف مثلاً والدولة تمنع الموظف أن يفتح محلا تجاريا.؟ حفظ
السائل : نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري هل يجوز هذا أو لا ؟
الشيخ : أسألك : هل هذا كذب أو صدق ؟ السائل : هذا كذب .
الشيخ : طيب هل الكذب جائز ؟
السائل : لا ما هو جائز لكن أحيانا الملاحظ .
الشيخ : دعني من الملاحظ أنت تسأل .
السائل : من المستحب .
الشيخ : أنت تسأل الآن .
السائل : نعم طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدرت فتوى في هذا الشيء .
الشيخ : أقول ثانيا : هل هذا من النصح للدولة أو من الغش ؟
السائل : هذا من الغش ؟
الشيخ : من الغش طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أم حق ؟
السائل : إلا باطل .
الشيخ : إذًا ثلاثة محاذير في هذه المسألة :الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل وعلى هذا فإنه حرام ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة ويقال لهذا الرجل : إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل وإما أن تأخذ العمل وتترك الوظيفة الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عندها نعم .
السائل : طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء .
الشيخ : نعم أصدرنا فتوى وموجودة في أقول موجودة عند الناس .
السائل : إذا كان باسم ... .
الشيخ : ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز .
السائل : جزاك الله خير .