ما حكم الكفيل الذي يجلب العامل واتفق معه بالمتر ويترك العامل اذا انتهي يعمل مع غيره مقابل أن يأخذ شيئا من أجرته مقابل تحصيله لحقوقه.؟ حفظ
السائل : الحمد لله .
يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلبوا عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر كأن يقول : المتر بكذا فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا تمام ؟
فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات ثم يدفع لهم ثمانية ريالات وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم ... .
الشيخ : هذا لا بأس ، أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل أن يكون للكفيل مثلا أثر في هذا العمل أن يكون هو العاقد وهو المسؤول عن العقد وغير ذلك مما له أثر ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة أما إذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز .