ما حكم عقود الوعد بالشراء وشراء التقسيط.؟ حفظ
السائل : شيخ من هذا الباب شيخ العقود التي تسمى الآن الوعد بالشراء ؟
الشيخ : هو كل ما كان حيلة على الربا فهو داخل في هذا بأي طريق كان إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول : إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائن لا يملكها وليست عنده وليست في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا ؟! بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي به إلى التاجر يقول : أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس قال : أنا أقضي عنك أحوله عليك بالتقسيط مع أن قد اشتراه الأول .
السائل : إذا اشترى سيارة يا شيخ عشان عليه دين .
الشيخ : نفس الشيء إذا اشترى سيارة عليه دين .
السائل : اشتراها بأربعين وباعها بثلاثين .
الشيخ : أقول : ذا اشترى سيارة وعليه دين على الوجه الذي ذكرناه بالأول يجي للتاجر ويقول : أبي السلعة الفلانية فهذا نفس الشيء وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل في مسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي .
السائل : لا يبيعها على ناس ثانيين .
الشيخ : خابر خابر هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وتسوى خمس وعشرين .
السائل : من شركة السيارات .
الشيخ : اشتراها من شركة السيارات بثلاثين ألف وهي تسوى خمسة وعشرين .
السائل : لا اشتراها بثلاثين وهي تسوى ثلاثين لكن باعها بأقل .
الشيخ : ما يعطونه ما يعطونه .
السائل : أخذها بالتقسيط بأربعين .
الشيخ : طيب هذا زين هذه مسألتنا .
السائل : وراح باعها نقد بخمسة وعشرين .
الشيخ : أقول : هذه مسألتنا أقول : هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقلا لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده .
السائل : هو ملتزم بهذه الطريقة وهو مورط يا شيخ هذا واحد أعرفه أنا ؟
الشيخ : خلاص هذا يجب ينصح قال : إذا كنت فقير فأنت فقير .
السائل : يعني يا شيخ في بعض القبائل الزواج يصل إلى مائة وخمسين ألف فيسوي الحركات هذه ؟
الشيخ : هذا غلط هذا غلط وهذه المشكلة .
السائل : وشرعًا حكمها شرعًا يا شيخ ؟
الشيخ : حكمها كما قلت لك إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام .
الشيخ : هو كل ما كان حيلة على الربا فهو داخل في هذا بأي طريق كان إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول : إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائن لا يملكها وليست عنده وليست في حوزته ولا فكر أن يشتريها أبدا ؟! بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي به إلى التاجر يقول : أنا اشتريت الشيء الفلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس قال : أنا أقضي عنك أحوله عليك بالتقسيط مع أن قد اشتراه الأول .
السائل : إذا اشترى سيارة يا شيخ عشان عليه دين .
الشيخ : نفس الشيء إذا اشترى سيارة عليه دين .
السائل : اشتراها بأربعين وباعها بثلاثين .
الشيخ : أقول : ذا اشترى سيارة وعليه دين على الوجه الذي ذكرناه بالأول يجي للتاجر ويقول : أبي السلعة الفلانية فهذا نفس الشيء وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل في مسألة التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي .
السائل : لا يبيعها على ناس ثانيين .
الشيخ : خابر خابر هو اشتراها بثلاثين ألف مثلا وتسوى خمس وعشرين .
السائل : من شركة السيارات .
الشيخ : اشتراها من شركة السيارات بثلاثين ألف وهي تسوى خمسة وعشرين .
السائل : لا اشتراها بثلاثين وهي تسوى ثلاثين لكن باعها بأقل .
الشيخ : ما يعطونه ما يعطونه .
السائل : أخذها بالتقسيط بأربعين .
الشيخ : طيب هذا زين هذه مسألتنا .
السائل : وراح باعها نقد بخمسة وعشرين .
الشيخ : أقول : هذه مسألتنا أقول : هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقلا لأنه إذا التزم هذه الطريقة وجاءت السنة الثانية وهو ما عنده .
السائل : هو ملتزم بهذه الطريقة وهو مورط يا شيخ هذا واحد أعرفه أنا ؟
الشيخ : خلاص هذا يجب ينصح قال : إذا كنت فقير فأنت فقير .
السائل : يعني يا شيخ في بعض القبائل الزواج يصل إلى مائة وخمسين ألف فيسوي الحركات هذه ؟
الشيخ : هذا غلط هذا غلط وهذه المشكلة .
السائل : وشرعًا حكمها شرعًا يا شيخ ؟
الشيخ : حكمها كما قلت لك إذا كان الإنسان اشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عند شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام .