ما حكم التعامل مع الشركات ذات المسئولية المحدودة في حدود حصص الشركاء.؟ حفظ
السائل : فيه مسألة بالنسبة للشركات النظام أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
الشيخ : الشركة إيش ؟
السائل : ذات المسؤولية المحدودة أن مسؤولية يعني أصحاب الشركة أو الشركاء في حدود حصتهم ولا يسألون عما زاد عليهم من ديون فما أدري .
الشيخ : ما أعرف النظام هذا .
السائل : لكنه مثلا لو وجدت .
الشيخ : أقول ما أعرف النظام النظام كيف ؟
السائل : النظام أن الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع عشرين ألف وهم خمسة وضعوا شركة رأس مالها صار مائة ألف ثم صار دين على الشركة في حدود مائة وخمسين ألف أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود مائة ألف فقط أما ما زاد فلا يسألون عنه فلا يسألون عنه .
سائل آخر : هذا النظام يا شيخ في وزارة التجارة .
الشيخ : كيف هذا ؟
السائل : هذا نظام اسمه نظام الشركات السعودية من ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة .
الشيخ : يعني ؟
السائل : يأتي خمسة أفراد ويدفع كل منهم عشرين ألف ريال لتأسيس رأس مال هذه الشركة ثم تشتغل الشركة وتخسر بمائتي ألف ريال فلا يضمنوا إلا مائة ألف ريال كل واحد بقدر حصته .
الشيخ : والباقي .
السائل : والباقي ما يدفعونه .
الشيخ : من يضمنه ؟
السائل : ما أعرف ما عليهم مسؤولية .
الشيخ : مين اللي ما عليه مسؤولية ؟
السائل : الشركة .
الشيخ : أقول : مين اللي ما عليه مسؤولية ؟
السائل : يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة .
الشيخ : طيب أنا اشتركت أنا وأربع أعمامي كل واحد 20 ألف الجميع مائة ألف .
السائل : خمسة صارت مائة ألف .
الشيخ : أي نعم طيب اتجرنا بها .
السائل : خسرت الشركة أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل للشركة خسارة فصرت أطالبها بمائة وخمسين .
الشيخ : أنا أنا وأنتم اشتركنا .
السائل : خسرنا الشركاء نحن .
الشيخ : خسرنا .
السائل : وفلان زيد يطلبنا مثلا مائة وخمسين ألف .
الشيخ : زين .
السائل : إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار رأس مال الشركة 100 ألف فقط لو كانوا غرماء خمسة أو ستة أو سبعة فقط يأخذون بمقدار حصة الشركاء يعني .
الشيخ : ويضيع على الباقي .
السائل : ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة يقولون .
الشيخ : من يضمن للبائعين ؟
السائل : يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام شخص طبيعي .
الشيخ : الآن مثلا .
السائل : وقد ما يربح ما يربح .
الشيخ : دقيقة دقيقة الآن اشتركت أنا وأربعة معي بمائة ألف بمائة ألف واشترينا من تاجر بضاعة .
السائل : نعم .
الشيخ : بمائة ألف عرفت .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خسرنا فيها خمسين ألف مع أنه ما بقي معنا إلا خمسين ألف التاجر اللي اشترينا منه في ذمتنا له مائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : تقول أنت ما نعطيه إلا خمسين ؟
السائل : لا لا .
الشيخ : ها .
السائل : يكون للشركة عليها ضمانات بحيث أن رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني فيه ضمانات معينة لكن قصدي أنه ما يسألون أكثر من حصصهم .
الشيخ : الآن الآن هذا المثال اللي أنا قلت .
السائل : لا يحكم له بمائة ألف .
سائل آخر : هذا مو المثال اللي ذكرته .
سائل آخر : مائة ألف يساوي رأس المال .
سائل آخر : لحظة يا شيخ .
الشيخ : يا جماعة خلوا السؤال .
السائل : يا شيخ فيه قضية عند أهل الحسابات الاقتصادية يقولون : إذا خسرت الشخص ما بقي عندها إلا خمسين ألف تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب ما عاد تطالب الشركة الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد تطالب به تسقط الدعوى .
الشيخ : أولا اشتركنا نحن الخمسة بمائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : كل واحد أخذ 20 ألف واشترينا سلعة من تاجر بمائة ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : ثم خسرتنا خمسين ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : معناه لا يلزمنا للتاجر إلا خمسين ألف ؟
السائل : هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا شيخ .
الشيخ : بس قل لي بهذه عشان .
السائل : أي نعم ما يتحملوا إلا خمسين ألف فقط .
الشيخ : هذه واحدة .
السائل : نعم .
الشيخ : الثانية اشتركنا بمائة ألف واشترينا من التاجر بمائتي ألف .
السائل : طيب .
الشيخ : يعني بمعنى أضفنا مائة ألف دينا علينا من الرجل .
السائل : نعم .
الشيخ : فخسرنا مائة ألف معناه ما نسلم للرجل إلا مائة ألف ؟
السائل : هذه تدخل تحت مسألة أخرى أي نعم ما يكونوا مسؤولين إلا .
الشيخ : ترى هذا اللي فهمت من سؤالك .
السائل : نعم ما يكونوا مسؤولين عن حدود حصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس .
الشيخ : نعم .
السائل : ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه .
الشيخ : على كل حال إذا كان الأمر كما قلت لك كما صورت الآن صورتنا هذه فهو شرط باطل لا يجوز .
السائل : يعني يطالب الشركاء في أموالهم الخاصة .
الشيخ : يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال الناس .
السائل : لأن يا شيخ المجمع الفقهي قرأت فتواهم فأجازوها مع أني سمعت يعني العلماء حتى الدكتور الذي يدرسنا قال : هذا خطأ .
الشيخ : كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان مائة شرط .
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( الخراج بالضمان ) يعني من له المكسب فعليه الغرم فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا بمائة ألف ريال شركتهم لو ربحوا مليون لمن الربح ؟ لهم إذًا الخسارة عليهم ولهذا يعتبر هذا شرطا باطل وليتك تحرر لي هذه عشان تدرس عند العلماء لأن هذه لا شك أنها باطل باطل .
السائل : ستبحث سيبحثها أحد الطلاب من ضمن البحوث .
الشيخ : آه .
السائل : فيه نقطة هنا يا شيخ الآن طبعا هذا شيء موضوع كنظام بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له المفروض أن الشخص الذي بيتعامل مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها .
الشيخ : نعم .
السائل : فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام بلاش نقول : خالف الشرع خالف النظام وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة ؟
الشيخ : طيب الآن الآن على كلامك يعني معناه ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك .
السائل : المفروض كده لحظة لحظة هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة لو خسرت ما تعوضه إلا في حدود رأس مالها فقط .
سائل آخر : هي ما تجبره بموجب النظام يا شيخ .
الشيخ : لكن هذا غلط هذا لأنها ربما تشتري أكثر من رأس مالها ترجو الربح يمكن يكون السوق نشيط وتعرف أنها تشتري اليوم بمائة ألف أو بمائتي ألف وغدا تربح أكثر .
السائل : هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة محدودة المسؤولية وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل نعم وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول : أنا أدخل بهذا رأس المال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي العشرين ألف ولكن لا يؤخذ من أشيائي الخاصة اللي ما دخلت في هذه الشركة هذه هي القاعدة .
الشيخ : طيب بارك الله فيك فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مالهم عرفت .
السائل : نعم نعم .
الشيخ : ولكن خسر رأس المال اشترينا بمائة ألف ولا بعنا إلا بخمسين ألف .
السائل : نعم .
الشيخ : هل نحن مسؤولون ؟
السائل : هو المفروض من الناحية الشرعية .
الشيخ : دعني حتى النظام هل نحن مسؤولون أو لا ؟ لكن نحن اشترينا في حدود ما نملك بمائة ألف فقط لكن كسد السوق ونزل ولم نبع إلا بخمسين .
السائل : أنتم شركة ؟
الشيخ : شركة أي .
السائل : الشركة للإفلاس مباشرة .
الشيخ : ما يخالف أفلسنا أفلسنا .
السائل : ... .
سائل آخر : منقول عن النظام الفرنسي وموجود الشركات المساهمة في النظام البريطاني ثم مباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى للغرماء .
الشيخ : طيب أعطيت للغرماء ولم تف .
السائل : خمسين ألف فقط خلاص .
الشيخ : ما لم تف .
السائل : يسجل الباقي كديون معدومة يعني ما في بيت مال عندهم .
الشيخ : لكن كديون معدومة يطالب بها ولا لا ؟
السائل : ما عاد يطالب بها تسقط لو اغتنى لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون .
سائل آخر : بالنسبة للنظام الأوربي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مالهم كل سنة أو كما .
الشيخ : على كل حال القاعدة الشرعية عندنا أن " الخراج بالضمان " " والغرم بالغنم " هذه القاعدة الشرعية فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان مائة شرط وإلى هنا ينتهي هذا المجلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السائل : بارك الله فيكم وجزاكم الله خير .