هل يجوز للموظف أن يستعير اسم غيره ليفتح محل خياطة وربح المحل سيكون له.؟ حفظ
السائل : السؤال : هناك واحد من الناس بحكم أنه موظف ... بممارسة التجارة فرأى أن يستغل اسم أمه وهي موجودة في فتح محل خياط نسائي فله إخوة وأخوات من هذه الأم فأمه أعطته وكالة من أجل استقدام العامل وفتحت محل وربح المحل سيكون له شخصيا من دون إخوانه وأمه سمحت بهذا الشيء فما رأيكم ؟
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
أرى أن هذا عمل محرم لأنه تضمن الكذب وتضمن المكر بالدولة والخداع لها وتضمن الأكل أكل المال بالباطل لأنه بغير حق وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ) .
فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها وأن تستغفر الله ونقول لهذا الشخص الموظف : أنت بالخيار الحكومة لم تلزمك بشيء إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل وإما أن تبقى في الوظيفة وتترك المحل .
ثم إن الذي فهمت من السؤال أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح فإن كان الربح مُشاعًا بأن قال مثلا : لك ثلث ما يحصل من الربح أو ربعه أو نصفه فهذا جائز من الناحية الشرعية يكون من هذا المواد والآلات ومن هذا العمل لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو أيضا لا يجوز لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع وهذا لا يخالف الشرع إذا قالت : لا لا تمنحوا هؤلاء عملا وإنما يبقون عندكم بالأجرة الشهرية المقطوعة .
ولكن يقول بعض الناس : إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون فنقول دفعا لهذا المحذور يجعل للعامل نسبة فيما ينتج ؟
فيقال : لك الأجر الشهري المتفق عليه ولك على كل متر كذا وكذا أو على كل ثوب إذا كان خياطا كذا وكذا أو على كل وحدة إذا كان كهربائيا كذا وكذا وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب ويحصل مصلحة وعدم تلاعب .
السائل : سؤال آخر .
الشيخ : نعم .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
أرى أن هذا عمل محرم لأنه تضمن الكذب وتضمن المكر بالدولة والخداع لها وتضمن الأكل أكل المال بالباطل لأنه بغير حق وتضمن محاباة أحد الأبناء دون البقية وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم ) .
فنصيحتي للأم أن تسحب هذه المنحة التي أعطتها ابنها وأن تستغفر الله ونقول لهذا الشخص الموظف : أنت بالخيار الحكومة لم تلزمك بشيء إما أن تدع الوظيفة وتفتح المحل وإما أن تبقى في الوظيفة وتترك المحل .
ثم إن الذي فهمت من السؤال أن هذا الأخ سيجعل المحل باسم أمه وسيعطيه العامل ويأخذ عليه الربح فإن كان الربح مُشاعًا بأن قال مثلا : لك ثلث ما يحصل من الربح أو ربعه أو نصفه فهذا جائز من الناحية الشرعية يكون من هذا المواد والآلات ومن هذا العمل لكن إن كانت الدولة تمنع هذا فهو أيضا لا يجوز لأن علينا أن نسمع للدولة في كل أمر إلا ما خالف الشرع وهذا لا يخالف الشرع إذا قالت : لا لا تمنحوا هؤلاء عملا وإنما يبقون عندكم بالأجرة الشهرية المقطوعة .
ولكن يقول بعض الناس : إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال وهو تلاعب العمال بحيث لا ينتجون فنقول دفعا لهذا المحذور يجعل للعامل نسبة فيما ينتج ؟
فيقال : لك الأجر الشهري المتفق عليه ولك على كل متر كذا وكذا أو على كل ثوب إذا كان خياطا كذا وكذا أو على كل وحدة إذا كان كهربائيا كذا وكذا وبهذا يحصل موافقة الحكومة فيما ألزمت به الجالب ويحصل مصلحة وعدم تلاعب .
السائل : سؤال آخر .
الشيخ : نعم .