ما حكم العمل بما يسمى عند العلماء بالمضاربة أن يعطي شخصا نقودا ليفتح محلا باسمه هو أو باسم صاحب المال بقصد المساعدة.؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ ذيلا لسؤال الأخ إذا أراد شخص مساعدة شخص آخر فدفع إليه رأس مال وقال له : افتح محلا باسمك ولي نسبة مثلا من هذا المحل والقصد المساعدة لا القصد مكسب ؟
الشيخ : يعني معناها أن الدراهم كانت من شخص والعمل من شخص آخر .
السائل : نعم .
الشيخ : مضاربة ، هذا يسمى عند العلماء مضاربة إذا أعطيت شخصا مالا وقلت : اعمل فيه والربح بيننا أنصافا أو أرباعا أو ما أشبه ذلك فهو مضاربة ولا حرج أن يفتحه أي : العامل باسمه هو لأنه حقيقة هو الذي يعمل فيه نعم .
السائل : جزاك الله خير .