وصي علي الأرامل وله زكاة مال يريد أن يدفعها لهن ولكن يخشي أن يسئن التصرف فيدفع لهن جزءا ويتصرف في الباقي.؟ حفظ
السائل : أيتام وأرامل ولديه زكاة مال ويخشى إن دفع هذا المال إلى الأرامل أن يسئن التصرف .
الشيخ : يكن إيش ؟
السائل : أن يسئن التصرف فيه .
فقال يعني أدفع إليهم بعض المال والباقي أتصرف فيه لهم ؟
الشيخ : هذا طيب يعني أن ولي اليتيم لا يدفع إليه المال إذا أتاه مال له هذا هو الواجب لأنه لو دفع إليه المال أفسده .
الواجب أن يبقي المال عنده فإذا احتاج هذا اليتيم أنفق عليه منه ، وهنا تنبيه يجب أن يتنبه له :
وهي أنه لا يجوز أن يقبض لهم للأيتام من الزكاة ما يزيد عن حاجتهم سنة ، لأنه إذا زاد عن حاجة السنة صاروا لا يستحقون الزكاة وهذه مسألة يجب التنبه لها .
لأن كثيرًا من الناس يأخذ للأيتام من الزكوات ثم يصير عنده أموال كثيرة وهذا حرام عليه ، فمثلا إذا قدر أنه يكفيهم في السنة عشرة آلاف ريال لا يجوز أن يأخذ عشرة آلاف ومائة لأن حد الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة هو أن يجد الإنسان كفايته سنة نعم .
السائل : يعني هذا المال حتى لو كان زكاة ماله هو مال الولي ؟
الشيخ : أي نعم حتى لو كان من زكاة ماله ينفق عليهم منه ما فيه بأس نعم .
السائل : السؤال .
الشيخ : خلي لين يجيك الدور نعم .