امرأة تزوجت بالإكراه حسب قولها وطلبت الطلاق فما حق الزوج الشرعي وحق الزوجة الشرعي في المهر في حالتي ما إذا كان قد جامعها أو لم يجامعها.؟ حفظ
السائل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : أرجو الإجابة التوضيحية على هذا السؤال التالي : رجل تزوج امرأة وله الآن قرابة ثلاثة أشهر ونصف وخلال هذه المدة تبين له أن زوجته بقولها هي أنه لم يؤخذ رأيها في الزواج منه صريحا من قبل أمها وهي تقول لزوجها : إنها لا تريده .
وقد راجع بها خلال هذه المدة القراء وبذل كل ما في وسعه لأنه يعتقد أنها مريضة ولكن والله أعلم تتظاهر بالمرض لأنها لا تريد هذا الرجل زوجًا لها فضيلة الشيخ ما هو حق الزوج الشرعي وحق الزوجة في المهر إذا أراد الزوج الطلاق في الحالتين التاليتين .
الأولى : إذا كان خلال هذه المدة لم يجامعها أي : لم تُفضّ البكارة الثانية : إذا جامعها في هذه المدة وجزاكم الله خير ؟
الشيخ : أولا : إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليه أن يطلقها ، عليه أن يطلقها وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه حيث قال : ( لا تُنكح البكر حتى تُستَأذن ) وإذا كان لم يصدقها بناء على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح .
وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها وقد أخذ ولكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوى .
وعلى كل حال هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها وأما إذا كان يغلب على ظنه أنها كاذبة فلا حرج عليه أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير .
أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تُقرِّر المهر على القول الراجح سواء جامع أم لم يجامع .
لكن إن رأى أنه بناء على أن أهل المرأة غروه إن رأى أن يقول لأهل المرأة : أنا أريد أن تضمنوا لي المهر لأنكم غششتموني فلا حرج عليه في هذه الحالة لأنهم غروه حيث أوهموه أن المرأة راضية وليست براضية نعم .
السائل : أهل الزوجة يريدون ذلك الزوج لثقتهم فيه ولأخلاقه ؟
الشيخ : أي لكن المشكل الزوجة .
السائل : الزوجة تقول عندما أخذ رأيها : أنها ما أعطت رأيها صريحًا يعني تريده وهي في نفسها تقول : لا أريده .
الشيخ : يعني سكتت .
السائل : لا هي تقول : لا أريده .
الشيخ : لكن سكتت .
السائل : كانت تبكي ولم تصرح برأيها .
الشيخ : طيب لكن هذا البكاء الذي بكته هل أهلها يعلمون أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج أو أنها بكت لفراقها أهلها ؟
السائل : لا أعلم .
الشيخ : هذه لا بد منها ولهذا قال بعض العلماء : إن إذن البكر سكوتها إذا لم تقل : لا أريده فهذا إذن قالوا : ولو بكت وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفا من فراق أهلها لا كراهة للزوج .
السائل : هي تقول من قبل أنها صرحت أنها لا تريده .
الشيخ : إذًا معناه ما أذنت .
السائل : لكن عندما يعني عقد النكاح عند كتابة العقد لما سألتها أمها تقول : إنها بكت ولم تدل برأيها صراحة .
الشيخ : على كل حال إذا ما لم تصرح في الأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة فالنكاح غير صحيح ويجب عليه أن يفارقها وله أن يرجع أهلها الذين غروه بما أعطاهم من المهر .
السائل : هل يأخذ مثلا المهر كاملا ؟
الشيخ : المهر كاملا يأخذه من أهلها .
السائل : سواء جامع أم لم يجامع ؟
الشيخ : سواء جامع أم لم يجامع ما دام خلا بها نعم .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : أرجو الإجابة التوضيحية على هذا السؤال التالي : رجل تزوج امرأة وله الآن قرابة ثلاثة أشهر ونصف وخلال هذه المدة تبين له أن زوجته بقولها هي أنه لم يؤخذ رأيها في الزواج منه صريحا من قبل أمها وهي تقول لزوجها : إنها لا تريده .
وقد راجع بها خلال هذه المدة القراء وبذل كل ما في وسعه لأنه يعتقد أنها مريضة ولكن والله أعلم تتظاهر بالمرض لأنها لا تريد هذا الرجل زوجًا لها فضيلة الشيخ ما هو حق الزوج الشرعي وحق الزوجة في المهر إذا أراد الزوج الطلاق في الحالتين التاليتين .
الأولى : إذا كان خلال هذه المدة لم يجامعها أي : لم تُفضّ البكارة الثانية : إذا جامعها في هذه المدة وجزاكم الله خير ؟
الشيخ : أولا : إذا كان الرجل يرى أن المرأة صادقة في قولها أنها لم يؤخذ رأيها فعليه أن يطلقها ، عليه أن يطلقها وذلك لأن النكاح بدون رضا الزوجة غير صحيح لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه حيث قال : ( لا تُنكح البكر حتى تُستَأذن ) وإذا كان لم يصدقها بناء على ما ظهر له من حالها أنها كاذبة فالنكاح صحيح .
وذلك لأن الزوجة قد تدعي أنها لم يؤخذ رأيها وقد أخذ ولكنها كرهت الزوج فادعت هذه الدعوى .
وعلى كل حال هو إذا رأى أن البنت صالحة وأنها صادقة فالواجب عليه أن يصدقها ويقبل قولها ويفارقها وأما إذا كان يغلب على ظنه أنها كاذبة فلا حرج عليه أن يبقيها ولعل الأحوال تتغير .
أما بالنسبة للمهر فقد استقر المهر بخلوته بها لأن الخلوة بالمرأة المعقود عليها تُقرِّر المهر على القول الراجح سواء جامع أم لم يجامع .
لكن إن رأى أنه بناء على أن أهل المرأة غروه إن رأى أن يقول لأهل المرأة : أنا أريد أن تضمنوا لي المهر لأنكم غششتموني فلا حرج عليه في هذه الحالة لأنهم غروه حيث أوهموه أن المرأة راضية وليست براضية نعم .
السائل : أهل الزوجة يريدون ذلك الزوج لثقتهم فيه ولأخلاقه ؟
الشيخ : أي لكن المشكل الزوجة .
السائل : الزوجة تقول عندما أخذ رأيها : أنها ما أعطت رأيها صريحًا يعني تريده وهي في نفسها تقول : لا أريده .
الشيخ : يعني سكتت .
السائل : لا هي تقول : لا أريده .
الشيخ : لكن سكتت .
السائل : كانت تبكي ولم تصرح برأيها .
الشيخ : طيب لكن هذا البكاء الذي بكته هل أهلها يعلمون أو يغلب على ظنهم أنها بكت لكراهتها للزوج أو أنها بكت لفراقها أهلها ؟
السائل : لا أعلم .
الشيخ : هذه لا بد منها ولهذا قال بعض العلماء : إن إذن البكر سكوتها إذا لم تقل : لا أريده فهذا إذن قالوا : ولو بكت وعللوا هذا الكلام بأنها ربما تبكي خوفا من فراق أهلها لا كراهة للزوج .
السائل : هي تقول من قبل أنها صرحت أنها لا تريده .
الشيخ : إذًا معناه ما أذنت .
السائل : لكن عندما يعني عقد النكاح عند كتابة العقد لما سألتها أمها تقول : إنها بكت ولم تدل برأيها صراحة .
الشيخ : على كل حال إذا ما لم تصرح في الأول أنها لا تريده فهذا البكاء بكاء كراهة فالنكاح غير صحيح ويجب عليه أن يفارقها وله أن يرجع أهلها الذين غروه بما أعطاهم من المهر .
السائل : هل يأخذ مثلا المهر كاملا ؟
الشيخ : المهر كاملا يأخذه من أهلها .
السائل : سواء جامع أم لم يجامع ؟
الشيخ : سواء جامع أم لم يجامع ما دام خلا بها نعم .