مات رجل وخلف ابنين وله بيتان موقوفان والمسألة طويلة تتعلق بالميراث وفيها نزاع .؟ حفظ
السائل : شخص اسمه عبد الله فخلف من بعده ابنين محمد وعبد العزيز وترك بيتي سبيل ، يسبّل هذا البتيين .
فأحد البيتين يا شيخ لا إله إلا الله ، كل واحد من الأشخاص له شقة كل شخص يا شيخ سكن بيت فوضعه لذوي الحاجة .
عبد العزيز توفي وخلف ابنا بعده فتوفي كذلك وله ابن عبد العزيز كذلك في الرياض وهو في الرياض ليس له حاجة في البيت فبقيت أمه في هذا البيت وبناته زوجن.
ومحمد له أولاد وساكنين البيت الثاني ويؤدون ما عليهم من العشاء وغيره من الوصايا فطلب الابن عبد الله بن عبد العزيز .
الشيخ : اللي في الرياض .
السائل : الذي في الرياض أتى فقال محمد اللي هو العم لأن معه وصية الآن الوكالة وكالة فإنه هو الآن صار قائم على جمع الأشياء.
الوكالة فأصبحت الآن الوكالة لمحمد هو الذي ... فطلب عبد الله بن عبد العزيز أن يدفع أموال قال محمد : البيت الآن ليس له حاجة ولا يعقل أن ندع البيت هكذا فلا بد أن نؤجره وأنت ليس لك حاجة في هذا البيت .
الشيخ : يقول لعمه .
السائل : أي نعم ، لا بالنسبة للبيت العم يقول العم يا شيخ .
الشيخ : يعني عبد الله عبد العزيز لما طلب ابن عبد الله بن عبد العزيز لما طلب حقه قال له عمه الكلام هذا .
السائل : لا عبد الله ليس له حاجة في البيت أصلا لأنه في بيته ومستقر وعنده مال ويعني مستغني عن هذا البيت .
الشيخ : طيب .
السائل : ومحمد ساكن في البيت الثاني والوصية قائمة يعني سكن هذا في بيت وهذا لكن توفيت أولاده ... جميعا وتزوجت بناته وخرج لأبياتهم مع أزواجهم .
فيا شيخ بالنسبة للبيت هذا الآن بقي البيت الثاني قال محمد وهو الوكيل نريد أن نؤجر هذا البيت لأنه ليس له حاجة فهل يجلس عبد الله متى ما أتى يجلس فيه أم من ذوي الحاجة من أبناء محمد يسكنوا فيه ؟
الشيخ : والله أولا : أن هذه مسألة بين خصوم ومن عادتي أنني لا أفتي بمسائل فيها خصوم لأن الله سبحانه وتعالى عاتب داود وهو نبي من الأنبياء لما حكم قبل أن ينظر مع كلام الخصم فكيف بنا نحن ؟!
والشيء الثاني : إن مسألة الأوقاف مسائل الأوقاف لا يمكن الفتوى فيها إلا بالنظر في وثيقة الوقف لأن رب كلمة واحدة تغير مجرى العمل فلذلك لا يمكن أن أفتي بهذا حتى يتفق عبد الله وعمه محمد على ذلك ويأتون إلي بالوصية بوثيقة الوقف .
السائل : لكن الأصل في الأوقاف ؟
الشيخ : آه .
السائل : الأصل في الأوقاف .
الشيخ : ما لها أصل إلا ما في الوثائق إلا ما خالف الشرع فيلغى .
فأحد البيتين يا شيخ لا إله إلا الله ، كل واحد من الأشخاص له شقة كل شخص يا شيخ سكن بيت فوضعه لذوي الحاجة .
عبد العزيز توفي وخلف ابنا بعده فتوفي كذلك وله ابن عبد العزيز كذلك في الرياض وهو في الرياض ليس له حاجة في البيت فبقيت أمه في هذا البيت وبناته زوجن.
ومحمد له أولاد وساكنين البيت الثاني ويؤدون ما عليهم من العشاء وغيره من الوصايا فطلب الابن عبد الله بن عبد العزيز .
الشيخ : اللي في الرياض .
السائل : الذي في الرياض أتى فقال محمد اللي هو العم لأن معه وصية الآن الوكالة وكالة فإنه هو الآن صار قائم على جمع الأشياء.
الوكالة فأصبحت الآن الوكالة لمحمد هو الذي ... فطلب عبد الله بن عبد العزيز أن يدفع أموال قال محمد : البيت الآن ليس له حاجة ولا يعقل أن ندع البيت هكذا فلا بد أن نؤجره وأنت ليس لك حاجة في هذا البيت .
الشيخ : يقول لعمه .
السائل : أي نعم ، لا بالنسبة للبيت العم يقول العم يا شيخ .
الشيخ : يعني عبد الله عبد العزيز لما طلب ابن عبد الله بن عبد العزيز لما طلب حقه قال له عمه الكلام هذا .
السائل : لا عبد الله ليس له حاجة في البيت أصلا لأنه في بيته ومستقر وعنده مال ويعني مستغني عن هذا البيت .
الشيخ : طيب .
السائل : ومحمد ساكن في البيت الثاني والوصية قائمة يعني سكن هذا في بيت وهذا لكن توفيت أولاده ... جميعا وتزوجت بناته وخرج لأبياتهم مع أزواجهم .
فيا شيخ بالنسبة للبيت هذا الآن بقي البيت الثاني قال محمد وهو الوكيل نريد أن نؤجر هذا البيت لأنه ليس له حاجة فهل يجلس عبد الله متى ما أتى يجلس فيه أم من ذوي الحاجة من أبناء محمد يسكنوا فيه ؟
الشيخ : والله أولا : أن هذه مسألة بين خصوم ومن عادتي أنني لا أفتي بمسائل فيها خصوم لأن الله سبحانه وتعالى عاتب داود وهو نبي من الأنبياء لما حكم قبل أن ينظر مع كلام الخصم فكيف بنا نحن ؟!
والشيء الثاني : إن مسألة الأوقاف مسائل الأوقاف لا يمكن الفتوى فيها إلا بالنظر في وثيقة الوقف لأن رب كلمة واحدة تغير مجرى العمل فلذلك لا يمكن أن أفتي بهذا حتى يتفق عبد الله وعمه محمد على ذلك ويأتون إلي بالوصية بوثيقة الوقف .
السائل : لكن الأصل في الأوقاف ؟
الشيخ : آه .
السائل : الأصل في الأوقاف .
الشيخ : ما لها أصل إلا ما في الوثائق إلا ما خالف الشرع فيلغى .