نسمع أحياناً أن الأوامر الثابتة في الكتاب والسنة تدل على الاستحباب إلا في حالة وجود قرينة تدل على الوجوب، وهناك من يقول العكس: كل أمر في الكتاب والسنة يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف إلى الاستحباب، فأي القولين يعتمد عليه عند أهل الأصول؟ حفظ