هل يجوز خصم قيمة دين على معسر من قيمة الزكاة الواجبة، وإذا كان الجواب بنعم فما هي شروط ذلك، وإذا كان المعسر لا يصلي هل يجوز ذلك أيضاً؟ حفظ