شرح قول المصنف رحمه الله تعالى : " ... فإن لم تباشرها وجب الرفع و وجب تكرار " لا " نحو : " لا في الدار رجلٌ و لا امرأةٌ " ... " . حفظ
الشيخ : طيب فإن لم تباشرها وجب الرفع، ووجب تكرار لا، إذا لم تباشر النكرة فإنه يجب على رأي المؤلف أمران: الرفع وتكرار لا، وحينئذ نعرب لا ملغاة، نافية ملغاة، مثاله: لا في الدار رجل ولا امرأة، عبد الرحمن بن داود المثال صحيح؟
الطالب : لا في الدار رجل ولا امرأة.
الشيخ : أي، لا في الدار رجل ولا امرأة، شوف رجل الآن ما نصبناها وش الذي اختل من الشروط؟
الطالب : المباشرة.
الشيخ : المباشرة، لم تباشر، حيل بينها وبين رجل بالجار والمجرور الذي هو الخبر، ففي هذا المثال نقول: لا في الدار رجل، لا نافية ملغاة، في الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدر، ورجل: مبتدأ مؤخر، أنتم معي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : المؤلف قال: إذا لم تباشر وجب أمران: الرفع وتكرار لا، فيجب على قول المؤلف أن تقول: لا في الدار رجل ولا امرأة، كما مثل، لا في الدار رجل ولا امرأة، ولا يجوز أن تسكت وتقول: لا في الدار رجل فقط، لأ، لا بد أن تقول: ولا امرأة، وهذا على كلام المؤلف أحد القولين عند النحويين، وقال بعضهم: إذا لم تباشر وجب الرفع واستحسن التكرار وليس بواجب، استحسن التكرار وليس بواجب، وأيهما الأرجح؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني، العلة؟
الطالب : أسهل.
الشيخ : لأنه أسهل، وإني أفتيكم بأن تتبع الرخص في باب النحو جائز، وفي باب الفقه لا يجوز، طيب إذن نقول: الأرجح أن التكرار مستحسن وليس بواجب، إذن يجوز أن أقول على هذا: لا في الدار رجلٌ بس، يجوز ولا لا؟
الطالب : يجوز.
الشيخ : نعم يجوز، وعلى رأي المؤلف؟ لا يجوز، لازم تقول ولا امرأة، لا بد أن تقول ولا امرأة، فإن اقتصرت على لا الأولى فهو عند المؤلف ممنوع، ولكن نقول: إنه ليس بممنوع بل هو ترك للأفصح، الأفصح أن تكرر ولكن إذا لم تكرر فلا بأس، طيب إذا قلت: لا في الدرج كتاب بس، فهي على رأي من؟
الطالب : الرأي الثاني.
الشيخ : الرأي الثاني، لكن على رأي المؤلف لا بد أن تقول: لا في الدرج كتاب ولا غيره، أو ولا قلم، لا في الدرج كتاب ولا غيره، صح؟ ولهذا يقول لك الإنسان هل في البيت أحد؟ قال لا فيه رجال ولا نساء؟ وعلى الطريق الثاني يصلح أن تقول لا فيه رجال، نعم لكن على رأي المؤلف يقول: هات المقابل لا فيه رجال ولا نساء، طيب هذا إذا لم تباشر، اشترط المؤلف ها؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب تجيك، إن تكررت لأنه اشترطنا ثلاثة شروط: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تباشر، وأن لا تتكرر، إذا لم تباشر عرفتم الحكم أنه يجب الرفع، ايش بعد؟ والتكرار على رأي المؤلف، وعلى الرأي الثاني: يستحسن التكرار، أما الإعراب فظاهر، لأنك تقول: لا في الدار رجل لا نافية فقط ملغاة، وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورجل: مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والواو: حرف عطف، ولا: نافية، وامرأة: معطوف على أيش؟ على رجل ملغاة أي نعم ملغاة، وامرأة: معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وش تقول يا خالد إذا لم تباشر؟
الطالب : إذا لم تباشر على قول المؤلف يجب الرفع وتكرار لا.
الشيخ : نعم.
الطالب : منهم من قال يجب الرفع وليس بشرط تكرار.
الشيخ : ولا يجب التكرار، لكن التكرار أحسن.