تتمة تفسير قوله تعالى : (( ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب )) حفظ
مرة ثانية عودة إلى الآية قوله: (( ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب )) ظاهر الآية الإطلاق وأن الحكم معلق بالوصف فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك وكذلك اليتيم والمسكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب فظاهر الآية العموم لأنها لم تقيد ، لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل ، لقوله تعالى: (( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )) هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة ولا محكمة والصحيح أنه محكمة وأن الأصل عدم النسخ ، ولكن شرط أن لا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكن هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلون بحكمهم يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة يقاتل المسلمين لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما أليس كذلك ؟ الطالب : بلى، الشيخ : إذا أمرته دولته بالقتال يلبي ولا لا؟ الشيخ : يلبي، وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين فإنه لا يجوز بره ولا إعطائه المال ، لأن مثل هذا مادام حربا للمسلمين فإن المسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله وهذا جزاء وفاقا وهذا العدل ، طيب بقي علينا كلمة : في الرقاب ، نحن ذكرنا أنها ثلاثة أنواع: مكاتب ، والمملوك ، والمأسور ، لكن العلماء رحمهم الله خصوا المأسور بالمسلم أما إذا كان غير مسلم فإنه لا يعني لا يمدح من فك أسره ، لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم ، ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للزكاة لأن الزكاة ما تعطى لغير المسلم بخلاف التطوع فإنه يجوز أن يفك منها أسير الذمي لو فرض أن هناك أسير ذمي وأنه إن لم ينفع المسلمين ما ضرهم فلا حرج من أن يفك .