الشرط الثالث: أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك حفظ
الشرط الثالث: أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك ، أن لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحرية الملك ثلاثة أشياء مفهوم؟ نعم، في الدين يعني أن لا يكون مسلما والمقتول كافرا فإن كان القاتل مسلما والمقول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص ، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث على بن أبي طالب: ( أنه لا يقتل مسلم بكافر ) طيب فإن كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم ؟ يقتص إذا تمت الشروط ، إذا كان المقتول أعلى القاتل كافر والمقتول مسلم يقتل ؟ أي نعم ، يقتل من باب أولى ، إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول فاسقا فاجرا خائنا يقتل ؟ الطالب : يقتل الشيخ : لأيش ؟ الطالب : الدين واحد ، الشيخ : أيه لأن الدين واحد وهو الإسلام إلا إذا فعل المقتول إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة أو فاسقا فسقا مكفرا فإنه لا يقتل لأنه كافر ما يقتل به المسلم ، السائل : الكافر بكافر شيخ ؟ الشيخ : يقتل نعم ولو كان ذميا وحربيا ، طيب ولا في الحرية أن لا يكون القاتل أفضل في الحرية ويش معنى الحرية ؟ يعني حر هو القاتل والعبد مقتول ، لا يقتل الحر بالعبد، لأن الحر أعلى منه أما العبد فإنه حكمه حكم البهيمة أي نعم يباع ويشترى ويرهن ويوقف ويسبل ولا لا ؟ الطالب : بلى، الشيخ : أي نعم كل هذا ثابت له ، ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم يعني لو قطع واحد أصبعه أصبع العبد ويش نضمنه ؟ نقول عليك عشر الدية ؟ الحر إذا قطع أصبعه هذا عليه عشر الدية وهذا صغير حق الرجل ؟ عليه عشر الدية ، والإبهام حق اليد الذي يقوم مقام الأربعة كلهم كم فيه ؟ عشر الدية، لكن العبد لا عبد قطع خنصر رجله نقول كم يسوي وهو غير مقطوع ؟ قال يسوى عشرة آلاف ، كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل ؟ قال يسوى تسعة آلاف ، طيب يسوى تسعة آلاف تسع مائة وخمسين كم قيمة الخنصر؟ كم قيمة الخنصر ؟ خمسين ريال، لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب كاتب أو يخيط قيمته عشرة آلاف كم يسوى الآن ؟ خمسة آلاف شف فرق يقوم تقويم البهائم فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحر فهم يستدلون الذين يقولون بهذا يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا وهذا العبد مملوك ولا لا ؟ ( من باع عبده وله مال فماله الذي باع ) من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم ، فلا يمكن أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالدية ، ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه: ( لا يقتل حر بعبد ) فالذين اعتبروه حجة استدلوا به ولكن ورد في رواية الحسن عن سمرة ، عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( من قتل عبده قتلناه ومن جذع عبده جذعناه ومن خصا عبده خصيناه ) من قتل واضح ، جذع ويش معنى جذع ؟ قطع الأنف الجذع معناه قطع الأنف ، والخصا الخصا معروف ، قالوا فهذا دليل إذا كان من السيد سيد جامع بين وصفين ما هما ؟ حرية والسيادة على هذا العبد ، فإذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب أولى وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويأتي إن شاء الله تحقيقها في باب القصاص ، الشرط الثالث قلنا الوصف الثالث: أن لا يكون القاتل أعلى منه في الدين والحرية والملك ، والملك ويش معنى والملك ؟ معناه أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول ، أيه القاتل مالك للمقتول ، كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول نعم فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك يعني أنه مالك له ، السائل : مثال شيخ ؟ الشيخ : يجيء إن شاء الله، المثال: المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ السائل : بلى، الشيخ : طيب من جملة مشتريات التي هو كسبه شرى عبد يملكه ولا ما يملكه ؟ يملكه ، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا المشترى عبد فلو أن المكاتب قتل هذا العبد لا يقتل به لأنه أعلى منه في الملك فهو مالك والمقتول مملوك ، هذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها فإذا قلنا إن الحر يقتل بالعبد فهذا أيضا من باب أولى ، طيب كم الشروط الآن ؟ الطالب : ثلاثة ، الشيخ : ثلاثة .