شرح قول المصنف " ... من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه... ". حفظ
الشيخ : " من غير جنس الصلاة " طيب من غير جنس الصلاة احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاة فإن الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه، إن تعمّده بطلت وإن لم يتعمّده سجد لسهوه. وقول المؤلف " من غير جنس الصلاة " يحتاج إلى زيادة قيد رابع، لغير ضرورة لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يُبطل الصلاة ولو كثُر لقوله تعالى (( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )) ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير، الرجال يعني الذين يمشون على أرجلهم.
طيب إذًا عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ومن غير إيش؟ ضرورة يقول يُبطلها عمده وسهوه، يبطلها عمده أما عمده فواضح أنه يُبطل الصلاة وأما سهوه فقال المؤلف إنه يُبطل الصلاة يعني لو سرح الإنسان سرْحا كاملا في الصلاة وتحرّك حركات كثيرة، نعم، تحرّك حركات كثيرة فيقول المؤلف إنه يُبْطل الصلاة وذلك لأنه مناف للصلاة مغيِّر لهيئتها فاستوى فيه العمد والسهو ولكن القول الثاني أنه إذا كان سهوا فإنه لا يُبطل الصلاة ما لم يُغيّر الصلاة عن هيئتها مثل واحد سهى وكان جائعا فتقدّم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ناسيا أنه في صلاة لما شبع ذكر أنه يصلي، إيش هذا؟ هذا مُناف غاية المنافاة للصلاة، هذا ما يصح لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بيّنة يعني بمعنى أنه يُمكن أن يقع في السهو فيه فالصحيح أنه لا يُبطل الصلاة لأن القاعدة الشرعية عندنا " أن المحظورات يُعْذر فيها بالجهل والنسيان " هذه القاعدة العامة أن فِعل المحظور يُعذر فيه بالجهل والنسيان.
طيب يقول المؤلف " يبطلها عمده وسهوه " كم الشروط؟ أنه كثير من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة هذا بقِيَ رابع نسيناه متوالي، متوالي يعني غير متفرّق فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرّك حركة لكن ليست كثيرة في الركعة الثانية كذلك في الثالثة والرابعة ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة فإن الصلاة لا تبطل لأن الفعل إيش؟ غير متوالي متفرق، طيب.
طيب إذًا عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة ومن غير إيش؟ ضرورة يقول يُبطلها عمده وسهوه، يبطلها عمده أما عمده فواضح أنه يُبطل الصلاة وأما سهوه فقال المؤلف إنه يُبطل الصلاة يعني لو سرح الإنسان سرْحا كاملا في الصلاة وتحرّك حركات كثيرة، نعم، تحرّك حركات كثيرة فيقول المؤلف إنه يُبْطل الصلاة وذلك لأنه مناف للصلاة مغيِّر لهيئتها فاستوى فيه العمد والسهو ولكن القول الثاني أنه إذا كان سهوا فإنه لا يُبطل الصلاة ما لم يُغيّر الصلاة عن هيئتها مثل واحد سهى وكان جائعا فتقدّم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ناسيا أنه في صلاة لما شبع ذكر أنه يصلي، إيش هذا؟ هذا مُناف غاية المنافاة للصلاة، هذا ما يصح لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بيّنة يعني بمعنى أنه يُمكن أن يقع في السهو فيه فالصحيح أنه لا يُبطل الصلاة لأن القاعدة الشرعية عندنا " أن المحظورات يُعْذر فيها بالجهل والنسيان " هذه القاعدة العامة أن فِعل المحظور يُعذر فيه بالجهل والنسيان.
طيب يقول المؤلف " يبطلها عمده وسهوه " كم الشروط؟ أنه كثير من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة هذا بقِيَ رابع نسيناه متوالي، متوالي يعني غير متفرّق فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرّك حركة لكن ليست كثيرة في الركعة الثانية كذلك في الثالثة والرابعة ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة فإن الصلاة لا تبطل لأن الفعل إيش؟ غير متوالي متفرق، طيب.