شرح قول المصنف "... وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع... ". حفظ
الشيخ : يقول " وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهّد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يُشرع " .
"إن أتى" أي المصلي بقول مشروع أي قد شَرَعُه الشارع سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة أو على سبيل الاستحباب كقراءة سورة.
وقوله " في غير موضعه " متعلق بإيش؟ بأتى يعني إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع وليست متعلقة بمشروع لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه.
طيب مثاله كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة بل منهيّ عنها وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظّموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) .
طيب يقول " وكذلك تشهّد في قيام " التشهّد متى يشرع؟ أين يشرع قصدي؟ في الجلوس لكن هذا رجل نسي فتشهّد وهو قائم فأتى بقول مشروع في غير موضعه.
"وقراءة سورة في الأخيرتين" هذا أيضا أتى بقول مشروع في غير موضعه لأن الركعتين الأخيرتين لا تُشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة وأنه ينبغي أحيانا أن يَقرأ بزائد على السورتين لكن أحيانا، إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشروع.
طيب يقول المؤلف " كقراءة في ركوع " يعني مع الإتيان بسبحان ربي العظيم لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم صار نقَص واجبا فليزمه سجود سهو لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة، إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في موضعه فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم، قرأ في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى، قرأ في القعود مع قول رب اغفر لي، قرأ في التشهّد مع إتيانه بالتشهّد.
يقول المؤلف لم تبطل بتعمّده حتى وإن قرأ في الركوع وإن قرأ في السجود، أو لا؟ لماذا؟ لماذا لا تبطل؟ لأنه قول مشروع في الجُملة في الصلاة لكنه في غير هذا الموضع وقال بعض العلماء بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت، انتبه يعني لو قرأ إنسان في ركوعه قرأنا أو في سجوده قرأنا بطلت واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نُهِيَ أن يقرأ القرأن وهو راكع أو ساجد والأصل في النهي التحريم وعلى هذا فتكون قراءة القرأن في الركوع حراما ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحْرُم في العبادة فسدت العبادة وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول وقالوا إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت صلاته لأنه فعل محرّما والقاعدة الشرعية أن من فعل محرّما في العبادة فسدت العبادة وهذا محرّم لكن الجمهور قالوا هذا ليس محرّما لعينه لكنه محرّم باعتبار موضعه بخلاف الكلام في الصلاة لا شك أنه يُبطل الصلاة لأنه محرّم بعينه أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرّمة في الصلاة لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط فلم يكن ذلك مبطلا للصلاة.
طيب يقول المؤلف، نعم؟ أسئلة.
"إن أتى" أي المصلي بقول مشروع أي قد شَرَعُه الشارع سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة أو على سبيل الاستحباب كقراءة سورة.
وقوله " في غير موضعه " متعلق بإيش؟ بأتى يعني إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع وليست متعلقة بمشروع لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه.
طيب مثاله كقراءة في سجود، القراءة في السجود غير مشروعة بل منهيّ عنها وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا وإني نُهيت أن أقرأ القرأن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظّموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) .
طيب يقول " وكذلك تشهّد في قيام " التشهّد متى يشرع؟ أين يشرع قصدي؟ في الجلوس لكن هذا رجل نسي فتشهّد وهو قائم فأتى بقول مشروع في غير موضعه.
"وقراءة سورة في الأخيرتين" هذا أيضا أتى بقول مشروع في غير موضعه لأن الركعتين الأخيرتين لا تُشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة وأنه ينبغي أحيانا أن يَقرأ بزائد على السورتين لكن أحيانا، إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشروع.
طيب يقول المؤلف " كقراءة في ركوع " يعني مع الإتيان بسبحان ربي العظيم لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم صار نقَص واجبا فليزمه سجود سهو لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة، إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في موضعه فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم، قرأ في السجود مع قول سبحان ربي الأعلى، قرأ في القعود مع قول رب اغفر لي، قرأ في التشهّد مع إتيانه بالتشهّد.
يقول المؤلف لم تبطل بتعمّده حتى وإن قرأ في الركوع وإن قرأ في السجود، أو لا؟ لماذا؟ لماذا لا تبطل؟ لأنه قول مشروع في الجُملة في الصلاة لكنه في غير هذا الموضع وقال بعض العلماء بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت، انتبه يعني لو قرأ إنسان في ركوعه قرأنا أو في سجوده قرأنا بطلت واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نُهِيَ أن يقرأ القرأن وهو راكع أو ساجد والأصل في النهي التحريم وعلى هذا فتكون قراءة القرأن في الركوع حراما ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحْرُم في العبادة فسدت العبادة وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول وقالوا إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت صلاته لأنه فعل محرّما والقاعدة الشرعية أن من فعل محرّما في العبادة فسدت العبادة وهذا محرّم لكن الجمهور قالوا هذا ليس محرّما لعينه لكنه محرّم باعتبار موضعه بخلاف الكلام في الصلاة لا شك أنه يُبطل الصلاة لأنه محرّم بعينه أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرّمة في الصلاة لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط فلم يكن ذلك مبطلا للصلاة.
طيب يقول المؤلف، نعم؟ أسئلة.