المناقشة حول بيع العينة. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
سبق لنا بيان ما هي العينة؟ عقيل؟
السائل : ... .
الشيخ : أعد ورتّب رتّب.
السائل : ... .
الشيخ : يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بأقل مما باع به نقدا، المسألة؟ عبيد؟
السائل : المسألة ... ثم يشتريها نقدا ... .
الشيخ : أن يبيع عليه سيارة بخمسين ألفا إلى سنة حدّد لنا المسألة لازم تكون محددة ثم يشتريها نقدا.
السائل : ... .
الشيخ : حدد يا شيخ؟
السائل : ثم يشتريها نقدا بأربعين ألفا.
الشيخ : بأربعين ألفا، هذه مسألة العينة، طيب. ما حكمها؟ شرافي؟
السائل : حكمها تحرم وهي من الكبائر إذا اجتمعت مع الأربعة ... .
الشيخ : طيب، إذًا هي حرام، العقد فيها يوسف؟ العقد صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : لا باطل.
الشيخ : باطل.
السائل : لأنه محرم.
الشيخ : لأنه عقد محرم، أحسنت. إذا اشتراها بغير جنس ما باعها به. عبد الرحمان، هل يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : يبيع السيارة ... .
السائل : إلى سنة.
الشيخ : إلى سنة.
السائل : ليشتريها ... .
الشيخ : بكم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما يجوز.
السائل : بثمانين دينار.
الشيخ : زين، بثمانين دينار، صحيح لأنه اشتراها بغير جنس ما باعها به. إذا اشتراها بعد قبض الثمن مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : باع السيارة بثمانين إيش؟
السائل : ألف.
الشيخ : ثمانين ألف درهما أو دينارا أو قرشا؟
السائل : ريالا.
الشيخ : ريالا، طيب.
السائل : ثم بعد ما نتتهي المدة ... .
الشيخ : يعني بعد ما تمت المدة ويستلم الثمن يعود فيشتريها، طيب، جائز هذا وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين. إذا اشتراها بعد تغيّر الصفة أحمد؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز؟ مثاله؟
السائل : ... اشترى سيارة ... .
الشيخ : نعم، اشترى سيارة، باع السيارة بمائة دينار إلى سنة.
السائل : ... .
الشيخ : أو؟
السائل : أو بمائة وعشري ... .
الشيخ : كيف بمائة وعشرين؟
السائل : ... .
الشيخ : أقل نحن نقول أقل.
السائل : ... .
الشيخ : تغيّرت صفتها.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لكن لماذا يجوز أنت تنزل من القيمة الأصلية؟
السائل : لتغيّر الصفة.
الشيخ : لتغير الصفة، بناء على ذلك يشترط أن يكون النقص بقدر ما تغيّر من الصفة فلو قُدّر أنها بتغيّر الصفة نقصت عشرة فإنه لا يجوز أن يشتريها بثمانين، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : فاهمين يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : زين، والإخوان إن شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فهم يرفع يده؟ يعني مثلا باع السيارة بمائة ألف إلى سنة وبعد مضي ستة شهور أراد أن يشتريها بثمانين وقد تغيّرت صفتها ونقصت بسبب التغيّر عشرين ألفا فهذا جائز أو غير جائز؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز لأن هذا النقص ليس هو النقص الذي من أجل الأجل بل من أجل تغيّر الصفة، طيب، فإن اشتراها بخمسة وسبعين ونقص تغيّر الصفة عشرون؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : فهذا لا يجوز لأنه جعل هناك خمسة ألاف للفرق بين المؤجّل والمنقول، طيب، جملة معترضة يقول، طيب، إذا اشتراها أيضا من غير مشتريه؟ مثال محمد؟
...
الشيخ : زين ما يخالف.