إذا تغيرت صفة المبيع واشتراه بأقل فهل إذا كان الفرق للتأجيل من غير اتفاق يجوز.؟ حفظ
السائل : بارك الله فيكم قلنا إذا تغيّرت صفته واشتراه بأقل فلا بد أن يكون الفرق هو ... قطعية.
الشيخ : الفرق من أجل تغيّر الصفة لا من أجل الحلول والتأجيل.
السائل : لكن شيخ إذا علمنا أنه لا اتفاق بينهم لعل هذا يعني أخذ ... .
الشيخ : طيب، لو علمنا لو لم تتغيّر الصفة وعلمنا أنه لا اتفاق بينهما ولا مواطأة يجوز أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : أسألك؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز، هذه مثلها، ليش يكون النازل من تغيير الصفة وتنزل لخمس وعشرين إلا في مقابلة الحلول والتأجيل.
السائل : شيخ هل هناك ضابط ... ؟
الشيخ : يعرف بالقيمة، أهل الخبرة يعرفون. نعم؟
السائل : شيخ ... بشرط أن يكون الباعث الحاجة مثلا، هذا يا شيخ يشتريه إنسان ... وليس لديه نقد فيذهب للذين يبيعون بالتقسيط فيشتري فهل هذا يُعتبر.
الشيخ : أي نعم، هذا من باب المكاثرة.
السائل : يعني لا يجوز.
الشيخ : إي نعم. عبيد؟