شرح كتاب التوحيد-08
الشيخ محمد أمان الجامي
كتاب التوحيد
الحجم ( 1.76 ميغابايت )
التنزيل ( 2409 )
الإستماع ( 852 )


1 - شرح قول المؤلف : " عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ( ما هذه )؟ قال: من الواهنة. فقال: ( انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبداً ) رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ) وفي رواية: ( من تعلق تميمة فقد أشرك ). ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: (( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )) ". أستمع حفظ

2 - شرح قول المؤلف : " فيه مسائل: الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: (لا تزيدك إلا وهناً). الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة، أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. ". أستمع حفظ

5 - شرح قول المؤلف : " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ) [رواه أحمد وأبو داود]. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: ( من تعلق شيئاً وكل إليه ). [رواه أحمد والترمذي]. (التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كـان المعلـق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. ". أستمع حفظ