الفتاوى الإماراتية-10
الشيخ محمد ناصر الالباني
الفتاوى الإماراتية
مواصلة الرد على شبهة من يجوّز رؤية النساء في المجلات والتلفيزيون.
الشيخ : ... والاستماع لصوت المرأة وغنائها هذا لا يجوز لما يترتب من وراء ذلك من الفتنة هذا حكم صحيح كالحكم الأول من حيث النظر إلى شخصية المرأة وعورتها، لكن إذا سمع الرجل غناء المرأة من وراء المذياع فهذا جائز! لماذا؟ لأنه لا يسمع صوتها ... وإنما يسمع صدى الصوت، صدى الصوت وليس الصوت وهذا أمر وقع عندنا في دمشق منذ نحو عشرين سنة صعد المفتي إلى جبل ... حيث الإذاعة والتلفيزيون فأصعدوا معه موظّفا من إخواننا هناك ملتحٍ ... فالمفتي أنس من صاحبنا رشدا فأحب أن يتظاهر بأنه يريد أن يستفيد منه علما هو لا يعرفه لأنه مفتي أما هذا الرجل ... قال له أريد أن أسألك، هذا الصوت الذي تذيعونه في البلاد هذه فيسمع هل هو الصوت نفسه أم هو صدى الصّوت؟ قال لا، هو الصّوت نفسه هذا الرجل متخصّص في هذا المجال، لاحظ صاحبنا بأن الشيخ يشكّ في هذا الجواب ويرى أن هذا الصّوت ليس هو نفسه وإنما هو صداه وجادل صاحبنا حول ذلك، صاحبنا تنبّه فاندفع ليسأل يا فضيلة الشيخ هل هناك من فرق بين أن يكون هذا هو الصوت عينه أو هو صداه ؟ قال طبعا هناك فرق كبير لأنه إذا كان هو صدى الصوت جاز لنا نحن الرجال أن نسمع غناء أم كلثوم مثلا لأنّنا لا نسمع صوتها وإنما نسمع صداه أما إذا كان الصوت ... أن نستمع إليه وذكر له حكما فقهيا كنا قرأناه في كتب علماء الحنفية ذكروا في باب سجود التلاوة وهم يذهبون إلى وجوب سجود التلاوة قالوا لو كان رجل في وادٍ فاستمع صدى صوت رجل قرأ آية السجدة فهل يجب عليه السّجود؟ قالوا لا، لِمَ؟ قالوا لأنه لم يسمع الصّوت وإنما سمع صدى الصوت، فالفقيه هنا المشار إليه يريد أن يستخرج الآن بناء على ذاك الحكم المسطّر من قديم الزّمان حكما يناسب هذا الأمر ... في هذا الزّمان وهو صوت المذياع، تُرى إذا سمعنا منه أغاني النّساء وآلات الموسيقى والطّرب أيجوز ذلك أم لا ؟ في المسألة قولان إذا كان ذاك هو صدى الصّوت جاز وإذا كان الصّوت نفسه لم يجز.
هذا في الحقيقة غفلة عن باب سدّ الذّريعة، ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصّوت لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة ؟ قالوا خشية الفتنة هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أهو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت فالفتنة قائمة، نعود إلى المسألة الأولى لا يجوز النّظر إلى شخص المرأة لأنه فيه فتنة لكن إذا نظرت إليها في الصورة هذا يجوز لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى ... علما أنه يترتّب أيضا من النّظر وهذا مشاهد بين الشّباب الذين يتهافتون على شراء المجلات التي فيها النساء العاريات، لماذا؟ لأنهم يشبعون نهمة شهوتهم بالإطلاع على الصور هذه ولا شكّ أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمّونه بالعادة السرية تخفيفا لوقع الاستمناء المحرّم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن الرّجل إذا رأى صورة امرأة في مرآة أمامه فهذا جائز لأنه ينظر إلى خيال، ومعلوم في الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرّجل الرائي في المرآة هي تكون خلفه فتنتج نكتة مضحكة مبكية، تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جاز فإذا التفت هكذا حرُم، لم؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه المهزلة والسّبب هو عدم التمسّك بالقواعد الشّرعية، هذا ما أردت أن الفت النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، حديث الحبشة أنت ذكّرتني بشيء السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال بالحبشة، النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص فما علاقة النظر في الصورة؟ السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصوّر وهم الأشخاص فالنظر إلى نظر السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لعب الحبشة هذا أمر مسموح به لها ولغيرها لأنها منفردة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص، اللعب مثل نظر المرأة إلى معركة قتال لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلّق ببصرها إلى الشّخص الذي قد يعني ثتار من جماله ... فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر متوجّه ليس إلى الشّخص أو الأشخاص وإنما إلى لعبهم بالحراب، يضاف إلى ذلك أن هذا اللعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء وإلا فلا يجوز كل لعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية المسجد الكبير فيه ساحة كبيرة جدّا طبعا مكشوفة تكون عادة في سعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبا بلديا! ملعبا لكرة القدم لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب لكن أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى (( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل )) إلى آخر الآية هذا هو الجواب عن مسألة نظر عائشة رضي الله عنها، ونظر عائشة رضي الله عنها في نفس الحديث إلى لعب الحبشة، فالنّظر إلى لعب الحبشة وهو لعب مشروع غير نظر المرأة إلى الرّجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصيا على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني الذي جاء في القرآن (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) وكذلك (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ )) فليس هناك مجال أبدا في تأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائل إليه أنه ينظر هنا إلى القصد فإذا كان النّظر بقصد سيء فهو المقصود بالآية أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النّهي في الآية هذا هو من باب التّأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السّلف لأن طريقة السّلف هو تفسير للآية بالآية إن وجدت، وإلا تفسير الآية بالحديث وهنا أحاديث كثيرة تبيّن لنا أن النّظرة الأولى لك والثانية عليك قال عليه السلام ( يا علي لا تتبع النّظرة النّظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك ) من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحصن وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخّرين من أمثالك ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة وهذا الرجل الطاهر الزّكيّ النفس قد قال له عليه السلام صراحة ( لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك ) أي إن من أعاد النّظر إلى شخص المرأة فذلك من فتنة الشيطان ولذلك جاء في حديث الخثعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أبيها وقد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل قالت " أفأحج عنه؟ " قال لها ( حجّي عنه ) ورديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان وكان هو وضيئا وكانت هي جميلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما فمن الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه حتى صدّه الرسول عليه السلام من تكرار النظر إلى الخثعمية بيده إذن غضوا من أبصاركم هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة الفجأة قال ( اصرف بصرك ) ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظر المرة والمرة فهذا أمرنا به أن نصرفه ( اصرف بصرك ) فالحديث في صحيح مسلم، لذلك فلا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة ( إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
هذا في الحقيقة غفلة عن باب سدّ الذّريعة، ما الفرق بين أن يكون هو الصوت بعينه أو صدى الصّوت لماذا قال الفقهاء بتحريم سماع صوت المرأة ؟ قالوا خشية الفتنة هذه الخشية قائمة سواء تفلسفنا في بيان حقيقة سماعنا لهذا الصوت أهو الصوت نفسه أم هو صدى الصوت فالفتنة قائمة، نعود إلى المسألة الأولى لا يجوز النّظر إلى شخص المرأة لأنه فيه فتنة لكن إذا نظرت إليها في الصورة هذا يجوز لأنك تنظر إلى خيال وليس إلى ... علما أنه يترتّب أيضا من النّظر وهذا مشاهد بين الشّباب الذين يتهافتون على شراء المجلات التي فيها النساء العاريات، لماذا؟ لأنهم يشبعون نهمة شهوتهم بالإطلاع على الصور هذه ولا شكّ أن ذلك من أسباب انتشار الاستمناء الذي يسمّونه بالعادة السرية تخفيفا لوقع الاستمناء المحرّم شرعا، حتى وصل البعض من هذه الفلسفة المنحرفة عن قواعد الشريعة إلى أن يقول أن الرّجل إذا رأى صورة امرأة في مرآة أمامه فهذا جائز لأنه ينظر إلى خيال، ومعلوم في الواقع أن صورة المرأة التي تظهر أمام الرّجل الرائي في المرآة هي تكون خلفه فتنتج نكتة مضحكة مبكية، تلك هي أنه إذا نظر هذا المتفلسف أمامه في المرآة جاز فإذا التفت هكذا حرُم، لم؟ لأنه هنا ينظر إلى حقيقة وهنا ينظر إلى خيال هكذا وصل الفقه الإسلامي إلى مثل هذه المهزلة والسّبب هو عدم التمسّك بالقواعد الشّرعية، هذا ما أردت أن الفت النظر إليه بالنسبة لما سبق من البيان .
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، حديث الحبشة أنت ذكّرتني بشيء السؤال انتقل من النظر إلى الصورة إلى الاستدلال بالحبشة، النظر إلى الحبشة نظر إلى أشخاص فما علاقة النظر في الصورة؟ السؤال ليس متعلقا بالصورة وإنما بالمصوّر وهم الأشخاص فالنظر إلى نظر السيدة عائشة رضي الله عنها إلى لعب الحبشة هذا أمر مسموح به لها ولغيرها لأنها منفردة إلى النظر إلى اللعب وليس إلى الأشخاص، اللعب مثل نظر المرأة إلى معركة قتال لا يخطر في بال المرأة يومئذ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلّق ببصرها إلى الشّخص الذي قد يعني ثتار من جماله ... فهنا النظر سمح به لأن الفتنة مأمونة من حيث أن النظر متوجّه ليس إلى الشّخص أو الأشخاص وإنما إلى لعبهم بالحراب، يضاف إلى ذلك أن هذا اللعب وقد كان في المسجد هو من باب اتخاذ الوسائل للاستعداد لملاقاة الأعداء وإلا فلا يجوز كل لعب في المسجد كما سمعنا من بعض المتعالمين يقول عندنا في دمشق مسجد يعرف بمسجد بني أمية المسجد الكبير فيه ساحة كبيرة جدّا طبعا مكشوفة تكون عادة في سعة الملاعب ملاعب كرة القدم أو أوسع يقول هذا المتفلسف أيضا لو كان بيده من الأمر شيء لجعل هذه الساحة من المسجد ملعبا بلديا! ملعبا لكرة القدم لا يجوز اتخاذ المساجد ملاعب لكن أجاز الرسول عليه السلام للحبشة أن يلعبوا في المسجد بالحراب لأنه من باب قوله تبارك وتعالى (( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل )) إلى آخر الآية هذا هو الجواب عن مسألة نظر عائشة رضي الله عنها، ونظر عائشة رضي الله عنها في نفس الحديث إلى لعب الحبشة، فالنّظر إلى لعب الحبشة وهو لعب مشروع غير نظر المرأة إلى الرّجل ونظر الرجل إلى المرأة شخصيا على هذا يمكن أن نخرج حديث اللعب وحينئذ لا يصطدم مع النص القرآني الذي جاء في القرآن (( وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) وكذلك (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ )) فليس هناك مجال أبدا في تأويل الآية إلى المعنى الذي أشار السائل إليه أنه ينظر هنا إلى القصد فإذا كان النّظر بقصد سيء فهو المقصود بالآية أما إذا كان النظر بقصد حسن فليس يدخل في النّهي في الآية هذا هو من باب التّأويل الذي دخل في الخلف على خلاف طريقة السّلف لأن طريقة السّلف هو تفسير للآية بالآية إن وجدت، وإلا تفسير الآية بالحديث وهنا أحاديث كثيرة تبيّن لنا أن النّظرة الأولى لك والثانية عليك قال عليه السلام ( يا علي لا تتبع النّظرة النّظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك ) من ذا الذي يستطيع أن يقول إنه أحصن وأمسك وأضبط لهواه ولنفسه من علي من هؤلاء المتأخّرين من أمثالك ليقول أنا أنظر نظرة نظيفة طاهرة وهذا الرجل الطاهر الزّكيّ النفس قد قال له عليه السلام صراحة ( لا تتبع النظرة النظرة فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك ) أي إن من أعاد النّظر إلى شخص المرأة فذلك من فتنة الشيطان ولذلك جاء في حديث الخثعمية في صحيح البخاري لما وقفت لتسأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أبيها وقد أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل قالت " أفأحج عنه؟ " قال لها ( حجّي عنه ) ورديف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس فكان ينظر إليها وتنظر إليه وهما شابان وكان هو وضيئا وكانت هي جميلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر كي لا يدخل الشيطان بينهما فمن الذي يستطيع أن يقول إني أملك من نفسي ما لم يملك الفضل بن عباس من نفسه حتى صدّه الرسول عليه السلام من تكرار النظر إلى الخثعمية بيده إذن غضوا من أبصاركم هو كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لما سئل عن نظرة الفجأة قال ( اصرف بصرك ) ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى، أما أن تكرر النظر المرة والمرة فهذا أمرنا به أن نصرفه ( اصرف بصرك ) فالحديث في صحيح مسلم، لذلك فلا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة إلا في حالة واحدة وهي حالة الخطبة ( إذا وقع في نفس أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
ما حكم الدم الذي ينزل قبل الولادة بفترة قليلة؟
السائل : ما حكم الدّم الذي ينزل من المرأة قبل الوضع بفترة قليلة هل هو من دم النفاس أم هو دم استحاضة ؟
الشيخ : استحاضة، دم النفاس بعد الولادة .
الشيخ : استحاضة، دم النفاس بعد الولادة .
جاء في بعض الكتب لأئمة من أهل السّنّة لفظ علي عليه السلام فما الحكم في ذلك ؟
السائل : يسأل السائل فيقول نرى في بعض كتب أهل العلم ... المنهج السلفي مثل الشوكاني ... الإمام علي رضي الله تعالى عنه بلفظ عليه السلام، كذا جاء في كتابكم " أحكام الجنائز " فماذا تقولون في ذلك ؟
الشيخ : أقول إن تخصيص علي رضي الله عنه أن يسلم عليه السلام من بين الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصّحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه فبعد أن طعم وخرج ... زوجة جابر فقالت " يا رسول الله ادع الله لنا " فقال عليه السلام ( صلى الله عليك وعلى زوجك ) كما أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم صل على آل ابن أبي أوفى ) فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع، ولكن العرف الأول قيّد ذلك بالأنبياء والرّسل فإذا الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو لمسلم فالأصل أنه جائز ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر خاصة إذا كانوا من الأعاجم إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز بعلي عليه السلام لأن ذلك من سنّة المغالين فيه كالشّيعة وأمثالهم فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السّنّة فيكون ذلك سبق قلم فالأولى اجتنابه .
الشيخ : أقول إن تخصيص علي رضي الله عنه أن يسلم عليه السلام من بين الخلفاء الراشدين هذا ليس له دليل وإن كان إطلاق هذه الكلمة حتى ولو اقترن معها لفظة الصلاة تجوز على كل مسلم كما جاء في بعض الأحاديث الصّحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار جابر بن عبد الله الأنصاري في داره بدعوة منه فبعد أن طعم وخرج ... زوجة جابر فقالت " يا رسول الله ادع الله لنا " فقال عليه السلام ( صلى الله عليك وعلى زوجك ) كما أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم صل على آل ابن أبي أوفى ) فالصلاة على المسلم أمر جائز من حيث الشرع، ولكن العرف الأول قيّد ذلك بالأنبياء والرّسل فإذا الأمر كذلك فإن كان المسلم يريد أن يصلي بمعنى أن يدعو لمسلم فالأصل أنه جائز ولكن يفعل ذلك في مكان أو مع أناس لا يلتبس عليهم الأمر خاصة إذا كانوا من الأعاجم إلا أنه لا ينبغي تخصيص هذا الجواز بعلي عليه السلام لأن ذلك من سنّة المغالين فيه كالشّيعة وأمثالهم فإذا ما وجد ذلك في كتاب من كتب أهل السّنّة فيكون ذلك سبق قلم فالأولى اجتنابه .
سؤال حول قتل الخطأ.
السائل : يسأل السائل فيقول بالنّسبة للقتل الخطأ إذا اثنان في سيارة وتدهورت السيارة وتوفي الآخر أي ليس السائق، وإذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد فمات الرجل أيهما قتل خطأ وأيهما تجب فيهما الدية والكفارة ؟
الشيخ : وضّح القتيل واحد وإلا اثنين ؟
السائل : لا، هو مسألتين مختلفتين.
الشيخ : طيب خلينا في المسألة الأولى.
السائل : يقول اثنان في سيارة وتدهورت السيارة الذي مع السائق مات ؟
الشيخ : هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدّقّة ينبغي دراسة سبب انقلاب السّيّارة فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمّل السّير عليها ولو بسرعة معتدلة لقدمها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم ... السيارة سببا لانقلابها فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه الدّية، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلّقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو من سيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانطلاق فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى فلا دية حينما يكون هو عارفا وقائما بصيانة السيارة والعكس بالعكس تماما هذا رأيي في المسألة الأولى .
السائل : والمسألة الثانية إذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل ؟
الشيخ : لا يخفى أن قتل الخطأ هو قتل غير عمد فالمهم أن هذا القتل قتل خطأ فهو المتوفى ... قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ .
الشيخ : وضّح القتيل واحد وإلا اثنين ؟
السائل : لا، هو مسألتين مختلفتين.
الشيخ : طيب خلينا في المسألة الأولى.
السائل : يقول اثنان في سيارة وتدهورت السيارة الذي مع السائق مات ؟
الشيخ : هذه المسألة فيما أرى فيها شيء من الدّقّة ينبغي دراسة سبب انقلاب السّيّارة فإن كان الأمر يعود إلى سائقها لجهله بالسوق أو يعود إلى خلل كان في السيارة كأن يكون عجلاتها كانت قديمة بحيث لا تتحمّل السّير عليها ولو بسرعة معتدلة لقدمها ونحو ذلك من العلل التي تكون عادة عند أهل العلم ... السيارة سببا لانقلابها فإن وجد شيء من هذه الأشياء أو ما ذكرته من جهالة السائق فحينئذ يكون قتل خطأ فعليه الدّية، أما إذا لم يوجد شيء من هذه الأسباب المتعلّقة بالسائق جهلا بالقيادة منه أو من سيارته وعدم تهيئته لها بمثل ذلك الانطلاق فهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى فلا دية حينما يكون هو عارفا وقائما بصيانة السيارة والعكس بالعكس تماما هذا رأيي في المسألة الأولى .
السائل : والمسألة الثانية إذا صدم رجل رجلا آخر على الطريق وعن غير عمد ومات الرجل ؟
الشيخ : لا يخفى أن قتل الخطأ هو قتل غير عمد فالمهم أن هذا القتل قتل خطأ فهو المتوفى ... قتل خطأ وعليه الدية ولو مات المتسبب بالخطأ .
هل الإستنشاق والمضمضة واجبتان في الغسل؟
السائل : يسأل سائل فيقول هل الاستنشاق والمضمضمة واجبتان في الغسل ؟
الشيخ : أما في الغسل فلا لأنه لا يجب الوضوء فيه ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل " الاغتسال كيف هو؟ " فقال عليه الصلاة والسلام ( أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) أما المضمضة والإستنشاق في الوضوء فهو واجب لثبوت الأمر بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ينفي ... .
السائل : ... .
الشيخ : ... أنا ما قلت ينفي، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها ( أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) فهذا يدل على الشيء الواجب من الاغتسال وهو أن يعم بدنه بالماء، أما الوضوء فهو سنّة وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصّحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضّأ بين يدي الغسل فهذا سنّة ولا شكّ لكن البحث لم يكن أو السؤال لم يكن متوجّها إلى الوضوء بين يدي الغسل هل يشرع أم لا لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنّة وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الغسل لأنه خلاف السّنّة إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق هل تجب في الغسل فكان الجواب كما سمعت .
الشيخ : أما في الغسل فلا لأنه لا يجب الوضوء فيه ولأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل " الاغتسال كيف هو؟ " فقال عليه الصلاة والسلام ( أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) أما المضمضة والإستنشاق في الوضوء فهو واجب لثبوت الأمر بذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .
السائل : ... .
الشيخ : لا ينفي ... .
السائل : ... .
الشيخ : ... أنا ما قلت ينفي، قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغسل فقال عن نفسه التي هي أكمل النفوس وأطهرها ( أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر ) فهذا يدل على الشيء الواجب من الاغتسال وهو أن يعم بدنه بالماء، أما الوضوء فهو سنّة وقد ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة في الصّحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضّأ بين يدي الغسل فهذا سنّة ولا شكّ لكن البحث لم يكن أو السؤال لم يكن متوجّها إلى الوضوء بين يدي الغسل هل يشرع أم لا لو أنه كان كذلك لكان الجواب هو سنّة وأنه لا يشرع أن يكون الوضوء بعد الغسل لأنه خلاف السّنّة إنما كان البحث حول المضمضة والاستنشاق هل تجب في الغسل فكان الجواب كما سمعت .
هل التسمية في الغسل واجبة؟
السائل : هل التسمية في الغسل واجبة ؟
الشيخ : التسمية في الغسل واجبة، لأنه ينوب مناب الوضوء ولا وضوء لمن لم يسمّ الله عليه، نعم .
التسمية تجب في الغسول لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية .
السائل : كذلك ... .
الشيخ : لكنه أسقط هنا الوضوء يعني قام الغسل مقام الوضوء بدليل الحديث السّابق أما التسمية فنحن عندنا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم الله تبارك وتعالى وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لابد من التسمية فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لابد من التسمية بين يدي الغسل .
الشيخ : التسمية في الغسل واجبة، لأنه ينوب مناب الوضوء ولا وضوء لمن لم يسمّ الله عليه، نعم .
التسمية تجب في الغسول لأن الوضوء في الأصل الذي أسقط هنا لا يجوز إلا بالتسمية .
السائل : كذلك ... .
الشيخ : لكنه أسقط هنا الوضوء يعني قام الغسل مقام الوضوء بدليل الحديث السّابق أما التسمية فنحن عندنا المبدأ العام وهو ابتداء كل عمل ببسم الله تبارك وتعالى وثانيا الأصل في الوضوء الذي أسقط أنه لابد من التسمية فلذلك بسبب هذا الدليل الخاص والدليل العام يترجح لدينا أنه لابد من التسمية بين يدي الغسل .
ما المقصود من النهي عن الصلاة في المقابر؟
السائل : ذكرتم في كتابكم " أحكام الجنائز " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، السؤال ما المقصود بالصلاة في المقابر؟ هل يقصد بين المقابر أو أن يكون القبر تجاه قبلة المصلي لأننا نجد كثيرا من المقابر يوجد فيها مصلى للصلاة على الميّت ؟
الشيخ : المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أمّا النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه ومما يؤكّد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بل ربما تبلغ مبلغ التواتر من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد فالصلاة في هذا المسجد لا تصحّ، لم ؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبرة على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه .
السائل : ... .
الشيخ : جزاك الله خير، المكان المتّخذ للصلاة على الجنازة إذاكان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء وكونه محجوزا منفصلا عن المقبرة شيء آخر فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد هل هو مفصول على المقبرة أو الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر هذا التفصيل لا بد من مراعاته .
الشيخ : المقصود أعم من الصلاة تجاه القبر لأن الصلاة تجاه القبر قد جاء النهي الصريح عنه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) أمّا النهي عن الصلاة في المقابر أو في المقبرة فهذا حكم أعم وأشمل من الحكم الأول الذي جاء في الحديث الذي ذكرناه ومما يؤكّد هذا تلك الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة بل ربما تبلغ مبلغ التواتر من النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فلو كان هناك مسجد فيه قبر واحد فالصلاة في هذا المسجد لا تصحّ، لم ؟ لأن ذلك المكان بوجود ذلك القبر له حكم المقبرة على خلاف ما يذكر في بعض كتب الحنابلة وغيرهم من أن المكان لا يسمى مقبرة إلا إذا كان فيه ثلاثة قبور فإن هذا القول لا ينطبق أو لا يمشي مع المقبرة لغة ولا شرعا كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه .
السائل : ... .
الشيخ : جزاك الله خير، المكان المتّخذ للصلاة على الجنازة إذاكان مفصولا عن المقبرة فهو أمر جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة في المصلى وكان المصلى بجانب القبر، فكون المصلى بجانب القبر أو القبور شيء وكونه محجوزا منفصلا عن المقبرة شيء آخر فيجب النظر في واقع المصلى الذي يوجد في بعض البلاد هل هو مفصول على المقبرة أو الذين يصلون في هذا المصلى يصلون إما بين المقبرة أو بين المقابر أو إلى المقابر هذا التفصيل لا بد من مراعاته .
هل يصح حديث " إن الملائكة يصلون على ميامن الصّفوف "؟
السائل : يسأل السائل فيقول ( إن الملائكة يصلون على ميامن الصّفوف ) ما مدى قوة هذا الحديث وهل ... ؟
الشيخ : الذي أذكره إن لم أكن ناسيا أن هذا الحديث فيه ضعف وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصّحيحة لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس فاختلفوا فقد جاء مثل هذا في الصّف الأول كما قال عليه السلام ( لو علم الناس ما في الصّف الأول لاستهموا عليه ) فما يرد على هذا الحديث الصّحيح يرد على ذاك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أذكر، إذن لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصّحيح ( لاستهموا عليه ) لكن هل تجدون مثل هذا واقعا لم أجد له أثرا لأن الناس ليسوا جميعا في الفقه على العمل في فضائل الأعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم ولذلك لا يصير أي خلاف ... فضلا أنه لا يصير ... التخاصم بالنسبة للصلاة في الصّف الأول الذي صح الحض عليه في غير ما حديث صحيح فمن باب أولى أن لا يصير مثل هذا الخلاف خلافا في الصلاة في ميامن الصّفوف فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن الحديث الصحيح في الحض على الصّف الأول وإن لم يصح كما أظنّ فالأمر أهون .
الشيخ : الذي أذكره إن لم أكن ناسيا أن هذا الحديث فيه ضعف وعلى ذلك فلا يرد هذا الإشكال وإن كان مثله يرد على بعض الأحاديث الصّحيحة لأنه إذا قيل كيف إذا تزاحم الناس فاختلفوا فقد جاء مثل هذا في الصّف الأول كما قال عليه السلام ( لو علم الناس ما في الصّف الأول لاستهموا عليه ) فما يرد على هذا الحديث الصّحيح يرد على ذاك الذي ذكرت أنه ضعيف فيما أذكر، إذن لو وقع مثل هذا الخلاف فالجواب في الحديث الصّحيح ( لاستهموا عليه ) لكن هل تجدون مثل هذا واقعا لم أجد له أثرا لأن الناس ليسوا جميعا في الفقه على العمل في فضائل الأعمال سواء، فبعضهم يهتم وبعضهم لا يهتم ولذلك لا يصير أي خلاف ... فضلا أنه لا يصير ... التخاصم بالنسبة للصلاة في الصّف الأول الذي صح الحض عليه في غير ما حديث صحيح فمن باب أولى أن لا يصير مثل هذا الخلاف خلافا في الصلاة في ميامن الصّفوف فإن صح الحديث فجوابه ما كان عن الحديث الصحيح في الحض على الصّف الأول وإن لم يصح كما أظنّ فالأمر أهون .
ما حكم استعمال السواك؟ وبأي يد يستخدم؟
السائل : ما حكم استعمال السواك ؟ وبأي يد يستخدم ؟
الشيخ : أما السّواك فسنّة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما هو معلوم حتى قال ( لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة - أو- عند كل وضوء ) ففيه فضل عظيم، أما بأيّ يد يتسوّك أباليمنى أم باليسرى فليس عندنا نصّ يرفع الخلاف المعروف عند الفقهاء وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعيّن بدون نصّ يرفع النزاع أهو باليد اليمنى أم يتسوك بالشّمال ذلك لأن لكل قول من القولين فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار لكل من القولين وجهة، فهذا الذي يقول باليمين فهو يأخذ بمبدأ التيامن في كل شيء والذي يقول باليسار فهذا من باب التّنظيف فهو يلحقه بنحو الاستجمار والاستنجاء وكما قال تعالى (( ولكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات )) فمن غلب على ظنّه أن هذا من باب التيامن فتيمّن ومن غلب على ظنّه أنه من باب التّنظيف ... .
السائل : أليس هو شيخنا من باب التّنظيف ...؟
الشيخ : ... تنظيف الفم أهو قبيح أم حسن ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... بالنسبة للسواك لا يوجد نص .
السائل : لا، عامة التنظيف ... .
الشيخ : عامّة ... بالنسبة للاستبراء أليس تنظيفا ؟
السائل : تنظيف .
الشيخ : طيب ... باليمنى أم باليسرى؟ باليسرى فالمسألة فيها دقة ... هل هذا يلحق بهذا أم يلحق بالمبدأ العام فليس هناك نص يرفع النزاع لذلك فتترك المسألة لكل إنسان حسب ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره .
الشيخ : أما السّواك فسنّة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كما هو معلوم حتى قال ( لولا أن أشق على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة - أو- عند كل وضوء ) ففيه فضل عظيم، أما بأيّ يد يتسوّك أباليمنى أم باليسرى فليس عندنا نصّ يرفع الخلاف المعروف عند الفقهاء وبالتالي لا نستطيع نحن بدورنا أن نعيّن بدون نصّ يرفع النزاع أهو باليد اليمنى أم يتسوك بالشّمال ذلك لأن لكل قول من القولين فبعضهم يقول باليمين وبعضهم يقول باليسار لكل من القولين وجهة، فهذا الذي يقول باليمين فهو يأخذ بمبدأ التيامن في كل شيء والذي يقول باليسار فهذا من باب التّنظيف فهو يلحقه بنحو الاستجمار والاستنجاء وكما قال تعالى (( ولكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات )) فمن غلب على ظنّه أن هذا من باب التيامن فتيمّن ومن غلب على ظنّه أنه من باب التّنظيف ... .
السائل : أليس هو شيخنا من باب التّنظيف ...؟
الشيخ : ... تنظيف الفم أهو قبيح أم حسن ؟
السائل : ... .
الشيخ : ... بالنسبة للسواك لا يوجد نص .
السائل : لا، عامة التنظيف ... .
الشيخ : عامّة ... بالنسبة للاستبراء أليس تنظيفا ؟
السائل : تنظيف .
الشيخ : طيب ... باليمنى أم باليسرى؟ باليسرى فالمسألة فيها دقة ... هل هذا يلحق بهذا أم يلحق بالمبدأ العام فليس هناك نص يرفع النزاع لذلك فتترك المسألة لكل إنسان حسب ما تطمئن إليه نفسه وينشرح له صدره .
هل يجوز إلقاء محاضرات عند رأس السّنة الميلادية يتحدث فيها عن مكانة عيسى عليه السلام بقصد دعوة غير المسلمين؟
السائل : يسأل السائل فيقول هل يجوز إلقاء محاضرات عند رأس السنة الميلادية تتحدّث عن المسيح عليه الصلاة والسلام ومكانته في الإسلام وما إلى ذلك من أمور متعلقة بالمسيح وذلك لدعوة غير المسلمين من النصارى وغيرهم لاعتناق الإسلام وما حكم المداومة على ذلك ؟
الشيخ : أولا ذكرنا بالأمس القريب حكم الأعياد في الإسلام غير الأعياد الثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة، ثانيا من كان حقيقة حريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فلا ينحصر الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم فنشاركهم فيه بدعوى دعوتهم إلى الإسلام فهناك مجالات كثيرة جدّا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك لدعوتهم في أي وقت يتمكّن الداعي منه فليس هناك ما يبرّر مشاركة النصارى لأعيادهم بدعوى تبليغهم دعوة الإسلام وباختصار ليس من الإسلام ما يقال اليوم " الغاية تبرر الوسيلة " لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة أجنبية محضة وقد ابتلي بعض المسلمين بالتّأثر بها فنجدهم يواقعون ويخالطون أحكاما غير شرعية بدعوى أنها تؤدّي إلى مصلحة، المصلحة لا يجوز اتّخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي كما أيضا تحدّثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يشرع الأخذ بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفّر لجواز الأخذ بها وإلا فلا إن كنتم تذكرون ما كنت نقلته لكم من كلام بن تيمية رحمه الله أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن الرسول عليه السلام زكان السبب لوجود المقتضي للأخذ بالمصلحة نابعا بسبب تقصيرنا بالأخذ بأحكام الشرع فلا يجوز حينذاك أن نتّخذ تلك المصلحة لأنها نتجت أو توهّمناها مصلحة بسبب عدم تطبيقنا للشريعة كنت فصلت هذا الشيء بعض التفضيل ... النصارى بل لا يجوز اتّخاذ الأعياد المبتدعة عند المسلمين وسيلة لتحقيق مصلحة فنحن نقول كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيكتبون ويذكّرون وإلى آخره وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتهتبل للتذكير بالدعوة السّلفية إلى هؤلاء الناس المحتفلين هذا لا نراه جائزا لما فيه من المشاركة لأعياد نعتقد أنها ليست مشروعة مع ملاحظة أنه يمكن تبليغ الناس الدّعوة بالطريق المشروع .
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : أنا قلت لا يوجد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : والسّؤال كيف كان ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : إذن هذا تستطيع أن تجعله سؤالا منفصلا ... تستطيع أنت أن تقول ... لكن تقول إذا لم يشاركوهم في أعيادهم ولكنّهم في أماكنهم حيث كانوا، في المسجد، في المدرسة، في النادي، في أي مكان فهم يتحدّثون عن الدّعوة الإسلامية فهذا حينئذ يأخذ طورا آخر وحكما آخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه مانع لأنه ما فيه مشاركة وأنت لعلّك تنبّهت لما قلت إن بعض الإسلاميين يغتمون فرصة الاحتفال بالمولد النبوي حتى بعض السلفيين فبيّنت أن هذا لا أراه جائزا لما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يثبت فنحن ندندن حول المشاركة الفعلية والشّخصية أما الذي أنت بدا أو ذهب إليه بالك وفكرك ... .
السائل : ... .
الشيخ : جائزة بلا شكّ، نعم .
الشيخ : أولا ذكرنا بالأمس القريب حكم الأعياد في الإسلام غير الأعياد الثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد يوم الجمعة، ثانيا من كان حقيقة حريصا على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فلا ينحصر الأمر باغتنام فرصة احتفال النصارى بعيدهم فنشاركهم فيه بدعوى دعوتهم إلى الإسلام فهناك مجالات كثيرة جدّا من الكتابة والخطابة ونحو ذلك لدعوتهم في أي وقت يتمكّن الداعي منه فليس هناك ما يبرّر مشاركة النصارى لأعيادهم بدعوى تبليغهم دعوة الإسلام وباختصار ليس من الإسلام ما يقال اليوم " الغاية تبرر الوسيلة " لأن هذه القاعدة المزعومة ليست قاعدة إسلامية وإنما هي قاعدة أجنبية محضة وقد ابتلي بعض المسلمين بالتّأثر بها فنجدهم يواقعون ويخالطون أحكاما غير شرعية بدعوى أنها تؤدّي إلى مصلحة، المصلحة لا يجوز اتّخاذ الطريق إليها طريقا غير شرعي كما أيضا تحدّثنا في جلسة مضت عن الفرق بين المصلحة التي يشرع الأخذ بها وبين البدعة التي يسميها بعضهم بدعة حسنة فذكرنا أن المصلحة لها شروط لا بد أن تتوفّر لجواز الأخذ بها وإلا فلا إن كنتم تذكرون ما كنت نقلته لكم من كلام بن تيمية رحمه الله أن المقتضي إذا كان قد حدث ولم يكن في زمن الرسول عليه السلام زكان السبب لوجود المقتضي للأخذ بالمصلحة نابعا بسبب تقصيرنا بالأخذ بأحكام الشرع فلا يجوز حينذاك أن نتّخذ تلك المصلحة لأنها نتجت أو توهّمناها مصلحة بسبب عدم تطبيقنا للشريعة كنت فصلت هذا الشيء بعض التفضيل ... النصارى بل لا يجوز اتّخاذ الأعياد المبتدعة عند المسلمين وسيلة لتحقيق مصلحة فنحن نقول كثيرا من الإسلاميين اليوم يغتنمون فرصة المولد النبوي فيكتبون ويذكّرون وإلى آخره وقد يشاركهم في ذلك بعض السلفيين بدعوى أنها فرصة تغتنم وتهتبل للتذكير بالدعوة السّلفية إلى هؤلاء الناس المحتفلين هذا لا نراه جائزا لما فيه من المشاركة لأعياد نعتقد أنها ليست مشروعة مع ملاحظة أنه يمكن تبليغ الناس الدّعوة بالطريق المشروع .
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : أنا قلت لا يوجد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة .
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : والسّؤال كيف كان ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : إذن هذا تستطيع أن تجعله سؤالا منفصلا ... تستطيع أنت أن تقول ... لكن تقول إذا لم يشاركوهم في أعيادهم ولكنّهم في أماكنهم حيث كانوا، في المسجد، في المدرسة، في النادي، في أي مكان فهم يتحدّثون عن الدّعوة الإسلامية فهذا حينئذ يأخذ طورا آخر وحكما آخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما فيه مانع لأنه ما فيه مشاركة وأنت لعلّك تنبّهت لما قلت إن بعض الإسلاميين يغتمون فرصة الاحتفال بالمولد النبوي حتى بعض السلفيين فبيّنت أن هذا لا أراه جائزا لما فيه من المشاركة في الاحتفال بشيء لم يثبت فنحن ندندن حول المشاركة الفعلية والشّخصية أما الذي أنت بدا أو ذهب إليه بالك وفكرك ... .
السائل : ... .
الشيخ : جائزة بلا شكّ، نعم .
10 - هل يجوز إلقاء محاضرات عند رأس السّنة الميلادية يتحدث فيها عن مكانة عيسى عليه السلام بقصد دعوة غير المسلمين؟ أستمع حفظ
هل يجوز لبس الذهب الأبيض؟
السائل : يسأل السائل فيقول هل يجوز لبس الذّهب الأبيض ؟
الشيخ : أظن أننا تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان، النوع الأول هو البلاتين، النوع الآخر هو الذّهب الأحمر صيغ وأدخل أو صبّ عليه بعض المواد الكيميائية فتحوّل لونه إلى ما يشبه لون البلاتين هذا تجري عليه أحكام الذّهب أما البلاتين فلا ... لأنه لم يأت نصّ من الشّرع يحرّم المعادن الثمينة منها البلاتين الأبيض خلقة وطبيعة ولذلك فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " أما الذّهب الذي لوّن بلون البلاتين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشرع وهو التحريم على التفصيل المعروف ... والفقه .
الشيخ : أظن أننا تكلمنا ما أدري هنا أو في مكان آخر أن الذهب الأبيض نوعان، النوع الأول هو البلاتين، النوع الآخر هو الذّهب الأحمر صيغ وأدخل أو صبّ عليه بعض المواد الكيميائية فتحوّل لونه إلى ما يشبه لون البلاتين هذا تجري عليه أحكام الذّهب أما البلاتين فلا ... لأنه لم يأت نصّ من الشّرع يحرّم المعادن الثمينة منها البلاتين الأبيض خلقة وطبيعة ولذلك فهذا البلاتين يدخل تحت قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة " أما الذّهب الذي لوّن بلون البلاتين فذلك لا يخرجه عن أصله كمعدن وعن حكمه في الشرع وهو التحريم على التفصيل المعروف ... والفقه .
ما حكم استعمال الأشياء المطلية بالذّهب؟
السائل : ما حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم وغيره ؟
الشيخ : هنا أمران يجب التفريق بينهما إذا كان الذهب المطلي به شيء ما كما جاء في السّؤال كالقلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع أن نقول بتحريمه والشيء الآخر أن هذا الشيء المطلي أو المموه بالذهب إذا رؤي بيد إنسان تبادر إلى الرائي أنه ذهب كلّه فيساء الظّن في مستعمله فحين ذاك من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ينبغي الإبتعاد عن استعماله وإن كان هو ليس محرّما لذاته .
الشيخ : هنا أمران يجب التفريق بينهما إذا كان الذهب المطلي به شيء ما كما جاء في السّؤال كالقلم أو الساعة شيئا يسيرا فهو مغتفر لا نستطيع أن نقول بتحريمه والشيء الآخر أن هذا الشيء المطلي أو المموه بالذهب إذا رؤي بيد إنسان تبادر إلى الرائي أنه ذهب كلّه فيساء الظّن في مستعمله فحين ذاك من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ينبغي الإبتعاد عن استعماله وإن كان هو ليس محرّما لذاته .
هل لعاب الكلب نجس مطلقا؟
السائل : يسأل سائل فيقول لعاب الكلب نجس وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلّم ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء والتراب ) ولكن سمعنا من أحد العلماء إذا كان الكلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابك فيجوز أن تصلي بها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالماء والتراب، ما الحكم هنا ؟
الشيخ : ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل مثل ...من إناء أو ثوب أو نحوه فإنما فيه ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) فلذلك فالمسالة تختلف إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ... في الثوب وجب غسله أما مجرّد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ الكلب فيبدو والله أعلم أنه الذي سمع من ذاك العالم ... إلا أنه من باب الاحتياط ودقّة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
السائل : ... .
الشيخ : ... إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معروف، وإذا لم يظهر فالحكم كما سمعتم .
الحضور : ... .
الشيخ : يا جماعة لا ينبغي أن نحكّم عقولنا ... فالرسول يقول ( إذا ولغ ) معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء فترتب الحكم ... وهو غسل الإناء سبعا وواحدة بالتراب، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفّل، أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب ... نتوهّم أو نظنّ وقد يتحقّق أنه انتقل إلى هذا الثوب فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد ... الكلب مع طاهر ما ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب ففرق بين الأمرين تماما .
السائل : ... .
الشيخ : ولوغ الكلب طبعا بالفم، قلنا نحن آنفا الكلب لو فرضنا الآن صورة الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تماما أنه ما مسّ بلعابه بلسانه بدنه لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء ... فمس ثوب إنسان هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثّوب ؟ أظن أنه لا قائل بهذا، لم؟ لأن اسم الكلب ... هو ماء لأننا رأيناه نزل في النهر وسبح وهو سباح ماهر فهذه الصورة الواضحة تقابل النص وهو ( إذا ولغ الكلب ) فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى يمكن للإنسان أن يتخيّلها فإذا كانت الصورة في وضع ممكن نقول يغلب على الظّنّ ظنّ المكلّف أنه ... من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم إذا كانت هذه الغلبة قامت في نفس المكلّف فحينئذ هو يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه والعكس بالعكس ... أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظّنّ فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظّنّ وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشّرعية غلبة الظّنّ هذا من جهة، فمع أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشّرعية على التوهّم وعلى الظّنّ المرجوح فالظّنّ ظنّان، ظنّ غالب وعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشّرع بوهم من الأوهام .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يراق قسمان، فإذا ولغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نضحه لأن الحديث جاء مقيّدا بإناء لأحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم .
السائل : ... .
الشيخ : هل هناك إناء يصدق عليه ... إناء أحدكم أم أنت تتخيّل تخيّلا؟
السائل : ... .
الشيخ : حينئذ هذا التّخيّل ... ليس في موضوع ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) وإنما تدخله في موضوع فيما يتنجّس الماء الكثير بصورة عامّة ثم ما هو الماء الكثير هل هو القلّتان كما هو مذهب الشافعي أم هو الماء الكثير الذي لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث ( الماء طهور لا ينجّسه شيء ) ... ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، أو كنت مع القائلين بحديث القلّتين فحينئذ طبّق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي ... متحققة في عهد الرسول عليه السلام هذا تحميل للحديث ما لا يتحمّل.
الشيخ : ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل مثل ...من إناء أو ثوب أو نحوه فإنما فيه ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) فلذلك فالمسالة تختلف إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ... في الثوب وجب غسله أما مجرّد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ الكلب فيبدو والله أعلم أنه الذي سمع من ذاك العالم ... إلا أنه من باب الاحتياط ودقّة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
السائل : ... .
الشيخ : ... إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معروف، وإذا لم يظهر فالحكم كما سمعتم .
الحضور : ... .
الشيخ : يا جماعة لا ينبغي أن نحكّم عقولنا ... فالرسول يقول ( إذا ولغ ) معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء فترتب الحكم ... وهو غسل الإناء سبعا وواحدة بالتراب، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفّل، أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب ... نتوهّم أو نظنّ وقد يتحقّق أنه انتقل إلى هذا الثوب فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد ... الكلب مع طاهر ما ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب ففرق بين الأمرين تماما .
السائل : ... .
الشيخ : ولوغ الكلب طبعا بالفم، قلنا نحن آنفا الكلب لو فرضنا الآن صورة الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تماما أنه ما مسّ بلعابه بلسانه بدنه لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء ... فمس ثوب إنسان هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثّوب ؟ أظن أنه لا قائل بهذا، لم؟ لأن اسم الكلب ... هو ماء لأننا رأيناه نزل في النهر وسبح وهو سباح ماهر فهذه الصورة الواضحة تقابل النص وهو ( إذا ولغ الكلب ) فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى يمكن للإنسان أن يتخيّلها فإذا كانت الصورة في وضع ممكن نقول يغلب على الظّنّ ظنّ المكلّف أنه ... من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم إذا كانت هذه الغلبة قامت في نفس المكلّف فحينئذ هو يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه والعكس بالعكس ... أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظّنّ فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظّنّ وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشّرعية غلبة الظّنّ هذا من جهة، فمع أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشّرعية على التوهّم وعلى الظّنّ المرجوح فالظّنّ ظنّان، ظنّ غالب وعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشّرع بوهم من الأوهام .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يراق قسمان، فإذا ولغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نضحه لأن الحديث جاء مقيّدا بإناء لأحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم .
السائل : ... .
الشيخ : هل هناك إناء يصدق عليه ... إناء أحدكم أم أنت تتخيّل تخيّلا؟
السائل : ... .
الشيخ : حينئذ هذا التّخيّل ... ليس في موضوع ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) وإنما تدخله في موضوع فيما يتنجّس الماء الكثير بصورة عامّة ثم ما هو الماء الكثير هل هو القلّتان كما هو مذهب الشافعي أم هو الماء الكثير الذي لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث ( الماء طهور لا ينجّسه شيء ) ... ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، أو كنت مع القائلين بحديث القلّتين فحينئذ طبّق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي ... متحققة في عهد الرسول عليه السلام هذا تحميل للحديث ما لا يتحمّل.
رجل يعمل مراقب في برج المراقبة وأحيانا يعيقه عمله على أداء الصلاة في وقتها فما العمل ؟
السائل : رجل يعمل في برج المراقبة في المطار وأحيانا ... .
الشيخ : مراقبة ماذا ؟
السائل : الطائرات في برج المراقبة وأحيانا يكون الدوام وقت الصّلاة فلو ترك عمله للصلاة فقد يسبب هلاك المئات من ركاب الطائرة، فما الحل مع العلم أن الصلاة يخرج وقتها ؟
الشيخ : إذا كانت هذه الصورة ليست كسابقتها تخيل فهي صورة واقعة حين ذاك نقول لمثل هذا المراقب يجب أن يتهيّأ لعمله قبل أن ... مثل هذه الصورة التي أعتبرها خيالية يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيّأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرجهما عن وقتهما هكذا عبثا ، فالجمع بالنّسبة للصلاتين بالنّسبة للمقيم أمر وسّع الله فيه على المسلمين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ... "
الشيخ : مراقبة ماذا ؟
السائل : الطائرات في برج المراقبة وأحيانا يكون الدوام وقت الصّلاة فلو ترك عمله للصلاة فقد يسبب هلاك المئات من ركاب الطائرة، فما الحل مع العلم أن الصلاة يخرج وقتها ؟
الشيخ : إذا كانت هذه الصورة ليست كسابقتها تخيل فهي صورة واقعة حين ذاك نقول لمثل هذا المراقب يجب أن يتهيّأ لعمله قبل أن ... مثل هذه الصورة التي أعتبرها خيالية يجب إذا كانت حقيقية أن يتهيّأ لها بحيث أنه يجمع بين الصلاتين ولا يخرجهما عن وقتهما هكذا عبثا ، فالجمع بالنّسبة للصلاتين بالنّسبة للمقيم أمر وسّع الله فيه على المسلمين كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من قوله " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ... "
اضيفت في - 2015-07-05