2 - وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغيت ) قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو: فقد ( لغوت ) . أستمع حفظ
3 - الكلام على إسناد حديث : ( إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغيت ... ) . أستمع حفظ
4 - فائدة عقدية : على مسألة أن الكفار يريدون إذاية الله ورسوله ولكنهم لا يضرون الله ورسوله . أستمع حفظ
5 - الكلام على إسناد حديث : ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغيت ... ) . أستمع حفظ
6 - فائدة : متى يجوز رواية الحديث بالمعنى ، وذلك في غير الأبواب الثلاثة وهي الأمثال والعبادات والأذكار . أستمع حفظ
8 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وفي الرواية الأخرى فقد لغيت قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت " . أستمع حفظ
9 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال أهل اللغة يقال لغا يلغو كغزا يغزو ويقال لغي يلغى كعمي يعمى لغتان الأولى أفصح " . أستمع حفظ
11 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال الله تعالى (( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه )) وهذا من لغي يلغى ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين " . أستمع حفظ
12 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال ابن السكيت وغيره مصدر الأول اللغو ومصدر الثاني اللغي " . أستمع حفظ
13 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود " . أستمع حفظ
14 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وقيل معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة " . أستمع حفظ
15 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " ونبه بهذا على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى " . أستمع حفظ
16 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن " . أستمع حفظ
17 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه وهما قولان للشافعي " . أستمع حفظ
18 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قال القاضي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها القرآن قال واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه فقال الجمهور يلزمه وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي لا يلزمه " . أستمع حفظ
19 - قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم ( والإمام يخطب ) دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور وقال أبو حنيفة يجب الانصات بخروج الإمام " . أستمع حفظ
22 - ذكرت قاعدة " الأمر بالشيء " يعني النص عن جميع أضداده ، وأنت ذكرت بارك الله فيك أن الإشارة تجوز أثناء الصلاة ؟ أستمع حفظ