كتاب البيوع-176
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.46 ميغابايت )
التنزيل ( 557 )
الإستماع ( 79 )


4 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث : إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح : قال نافع : فذهب عبدالله وأنا معه والليثي ، حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد ). أستمع حفظ

19 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال : أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيدالله (وهو عند عمر بن الخطاب): أرنا ذهبك ثم ائتنا، إذا جاء خادمنا، نعطك ورقك, فقال عمر بن الخطاب: كلا، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ). أستمع حفظ

23 - حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعم. غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) فرد الناس ما أخذوا. فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه, فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية (أو قال: وإن رغم). ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء, قال حماد: هذا أو نحوه. أستمع حفظ

24 - شرح حديث أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعم. غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) ... أستمع حفظ

25 - الكلام على إسناد حديث أبي قلابة، قال: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث فجلس فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت قال: نعم. غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان، فيما غنمنا، آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) ... أستمع حفظ

49 - حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي المنهال. قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو الى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد, فأتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال: ( ما كان يدا بيد، فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ) وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك. أستمع حفظ

73 - حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني عمرو ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبدالله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) قال: وكان طعامنا، يومئذ، الشعير. قيل له : فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع. أستمع حفظ

76 - حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل تمر خيبر هكذا؟ ) قال: لا، والله! يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمعو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان ). حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن ابن عوف، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل تمر خيبر هكذا؟ ) فقال: لا، والله! يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ). أستمع حفظ

78 - حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا يحيى بن صالح الوحاظي قال : حدثنا معاوية ح وحدثني محمد بن سهل التميمي، وعبدالله بن عبدالرحمن الدرامي (واللفظ لهما) جميعا عن يحيى ابن حسان حدثنا معاوية (وهو ابن سلام). أخبرني يحيى (وهو ابن أبي كثير) قال: سمعت عقبة ابن عبدالغافر يقول: سمعت أبا سعيد يقول: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أين هذا؟ ) فقال بلال: تمر، كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله، عند ذلك: ( أوه. عين الربا. لا تفعل ولكن إذا اردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به ). لم يذكر ابن سهل في حديثه عند ذلك. أستمع حفظ

85 - حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف؟ فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس به فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيداً بيد قلت : نعم قال : فلا بأس به, قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال: (كأن هذا ليس من تمر أرضنا ) قال: كان في تمر أرضنا ( أو في تمرنا )، العام، بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال ( أضعفت أربيت. لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتري الذي تريد من التمر ). أستمع حفظ