كتاب البيوع-178
الشيخ عبد المحسن العباد
صحيح مسلم
الحجم ( 7.91 ميغابايت )
التنزيل ( 449 )
الإستماع ( 77 )


2 - حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. قالت: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ( اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد ). حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا المخزومي قال : حدثنا عبدالواحد بن زياد عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى أجل ورهنه درعا له من حديد ). حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم قال: حدثني الأسود عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله ولم يذكر: من حديد. أستمع حفظ

8 - حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار، السنة والسنتين فقال: ( من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ). حدثنا شيبان بن فروخ قال : حدثنا عبدالوارث عن ابن أبي نجيح قال : حدثني عبدالله بن كثيرعن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم ). حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد، مثل حديث عبدالوارث ولم يذكر: إلى أجل معلوم. حدثنا أبو كريب وابن أبو عمر قالا: حدثنا وكيع ح وحدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. أستمع حفظ

17 - حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال : حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من احتكر فهو خاطئ ) فقيل لسعيد: فإنك تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحتكر إلا خاطئ ). قال إبراهيم: قال مسلم: وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو ابن عون قال : أخبرنا خالد بن عبدالله عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر، أحد بني عدي ابن كعب قال: قال رسول الله فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. أستمع حفظ

23 - حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا أبو صفوان الأموي ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح ). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة) عن الوليد بن كثير، عن معبد ابن كعب بن مالك، عن أبي قتادة الأنصاري رضي اللع عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق ). أستمع حفظ

27 - حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال : حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ. وإن كره ترك ). حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن نمير) قال إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا عبدالله بن إدريس حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ). وحدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ). أستمع حفظ

33 - حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أبي شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره ).قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله! لأرمين بها بين أكتافكم. حدثنا زهير بن حرب قال : حدثنا سفيان بن عيينة ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، نحوه. أستمع حفظ

37 - حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء بن عبدالرحمن، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ). حدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا عبدالله بن وهب قال : حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه، طوقه في سبع أرضين يوم القيامة ). اللهم إن كانت كاذبة، فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد, فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها فكانت قبرها. حدثنا أبو الربيع العتكي قال : حدثنا حماد بن زيد عن هشام ابن عروة، عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين ). فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال :حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أخذ شبرا من الأرض ظلما، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ). وحدثني زهير بن حرب قال : حدثنا جرير عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة ). حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : حدثنا عبدالصمد (يعني ابن عبدالوارث) قال : حدثنا حرب (وهو ابن شداد) قال : حدثنا يحيى (وهو ابن أبي كثير) عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه، وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض، وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك. فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ). وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حبان بن هلال قال : أخبرنا أبان قال : حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه، أنه دخل على عائشة. فذكر مثله. أستمع حفظ